الإقالة فسخ لا بيع في حق المتعاقدين وغيرهما، وشرطها عدم الزيادة والنقصان في الثمن، فتبطل بدونه،
____________________
هناك مشترك بين الكلامين يرجع إليه، وينظر إلى الزائد فيقدم قول منكره بيمينه، والزائد هو الأجل، والبائع ينكره، فيكون بمنزلة ما لو اختلفا في المبيع والثمن معا، لأن المردد غير مبيع، فكأنه لم يجر عليه بيع، لكن.. (1) واعلم أنه يجئ احتمال التحالف أيضا في المسألة الأولى، لأن كل واحد منهما مدع ومنكر، وقد عرفت مما سبق الحكم في نظائرها.
قوله: (خاتمة: الإقالة فسخ لا بيع).
خلافا لجمع من العامة (2)، ولا فرق بين أن يقع بلفظ الفسخ أو الإقالة.
وفرق بعض الشافعية، فخص الخلاف بما إذا ذكرت بلفظ الإقالة دون الفسخ (3).
وألفاظها: تفاسخنا، أو تقايلنا، أو يقول أحدهما: أقلتك، فيقبل الآخر، ولو تقايلا بلفظ البيع، وقصدا الإقالة المحضة لم تلحق أحكامه.
قوله: (في حق المتعاقدين وغيرهما).
وقال أبو حنيفة: إنها بيع بالنسبة إلى الشفيع، فيستحق الشفعة وإن كانت فسخا في حق المتعاقدين (4)، وبطلانه ظاهر.
قوله: (وشرطها عدم الزيادة والنقصان في الثمن، فتبطل بدونه).
أي: تبطل الإقالة بدون الشرط المذكور، فلو أقاله بزيادة عن الثمن، أو نقيصة عنه فالمبيع باق على ملك المشتري، لأنها فسخ، ومقتضاه رجوع كل عوض
قوله: (خاتمة: الإقالة فسخ لا بيع).
خلافا لجمع من العامة (2)، ولا فرق بين أن يقع بلفظ الفسخ أو الإقالة.
وفرق بعض الشافعية، فخص الخلاف بما إذا ذكرت بلفظ الإقالة دون الفسخ (3).
وألفاظها: تفاسخنا، أو تقايلنا، أو يقول أحدهما: أقلتك، فيقبل الآخر، ولو تقايلا بلفظ البيع، وقصدا الإقالة المحضة لم تلحق أحكامه.
قوله: (في حق المتعاقدين وغيرهما).
وقال أبو حنيفة: إنها بيع بالنسبة إلى الشفيع، فيستحق الشفعة وإن كانت فسخا في حق المتعاقدين (4)، وبطلانه ظاهر.
قوله: (وشرطها عدم الزيادة والنقصان في الثمن، فتبطل بدونه).
أي: تبطل الإقالة بدون الشرط المذكور، فلو أقاله بزيادة عن الثمن، أو نقيصة عنه فالمبيع باق على ملك المشتري، لأنها فسخ، ومقتضاه رجوع كل عوض