ه: لو باع بحكم أحدهما، أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل، فيضمن المشتري العين لو قبضها بالمثل، أو القيمة
____________________
قوله: (وإن كانت إلى شارع أو ملك المشتري على إشكال).
أي: يثبت السلوك من جميع الجوانب وإن كانت إلى شارع، أو ملك المشتري، إلى آخره، ومنشأ الإشكال من ثبوت استحقاق البائع المرور إليها من جميع الجوانب في الصورتين المذكورتين إلى ملك المشتري، فيكون ذلك حقا لها، فيندرج في البيع.
ومن أن المقتضي لكونه حقا لها، توقف الانتفاع على المرور الذي لا يتحقق إلا بذلك. كما قررناه، وهو في الصورتين متحقق بالشارع وملك المشتري، فلا دليل يدل على اندراج السلوك من الجوانب في البيع، فيقتصر فيه على موضع اليقين، لأنه على خلاف الأصل. والذي ينبغي توقف استحقاق المرور من جميع الجوانب هنا على التعيين وإن كان متجها في صورة وجود ملك المشتري إلى جانب المبيع استحقاق المرور مطلقا، لأن المرور في ملك المشتري لم يكن حقا للبائع، فلا يندرج في حقوقها.
ويمكن أن يقال: هو وإن لم يكن مندرجا في حقوقها فلا يلزم ما ذكر، لأن ذلك إنما عددناه من حقوقها، لضرورة توقف الانتفاع عليه الذي هو الغرض الأصلي من المبيع، وفي كل من الصورتين ذلك مندفع.
واعلم أنه لو أطلق البيع، ولم يقيد بحقوقها، يجئ الإشكال المذكور في هاتين الصورتين وإن كان هنا أضعف.
قوله: (لو باع بحكم أحدهما، أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل، فيضمن المشتري العين لو قبضها بالمثل أو القيمة).
لأن المشتري إنما قبضها، بناء على أن الثمن في مقابلها للبائع، وقد فات بفساد البيع فيجب ردها، حذرا من أن يفوت على البائع كل من العوض والمعوض،
أي: يثبت السلوك من جميع الجوانب وإن كانت إلى شارع، أو ملك المشتري، إلى آخره، ومنشأ الإشكال من ثبوت استحقاق البائع المرور إليها من جميع الجوانب في الصورتين المذكورتين إلى ملك المشتري، فيكون ذلك حقا لها، فيندرج في البيع.
ومن أن المقتضي لكونه حقا لها، توقف الانتفاع على المرور الذي لا يتحقق إلا بذلك. كما قررناه، وهو في الصورتين متحقق بالشارع وملك المشتري، فلا دليل يدل على اندراج السلوك من الجوانب في البيع، فيقتصر فيه على موضع اليقين، لأنه على خلاف الأصل. والذي ينبغي توقف استحقاق المرور من جميع الجوانب هنا على التعيين وإن كان متجها في صورة وجود ملك المشتري إلى جانب المبيع استحقاق المرور مطلقا، لأن المرور في ملك المشتري لم يكن حقا للبائع، فلا يندرج في حقوقها.
ويمكن أن يقال: هو وإن لم يكن مندرجا في حقوقها فلا يلزم ما ذكر، لأن ذلك إنما عددناه من حقوقها، لضرورة توقف الانتفاع عليه الذي هو الغرض الأصلي من المبيع، وفي كل من الصورتين ذلك مندفع.
واعلم أنه لو أطلق البيع، ولم يقيد بحقوقها، يجئ الإشكال المذكور في هاتين الصورتين وإن كان هنا أضعف.
قوله: (لو باع بحكم أحدهما، أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل، فيضمن المشتري العين لو قبضها بالمثل أو القيمة).
لأن المشتري إنما قبضها، بناء على أن الثمن في مقابلها للبائع، وقد فات بفساد البيع فيجب ردها، حذرا من أن يفوت على البائع كل من العوض والمعوض،