جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٤ - الصفحة ٨
ومكروه وهو: ما اشتمل على وجه نهي الشرع عنه نهي تنزيه، كالصرف: وبيع الأكفان والطعام والرقيق، واتخاذ الذبح والنحر صنعة، والحياكة والنساجة، والحجامة مع الشرط،
____________________
قوله: (ومكروه، وهو: ما اشتمل على وجه نهى الشرع عنه نهي تنزيه، كالصرف، وبيع الأكفان والطعام والرقيق).
تعليل كراهة الصرف في الأخبار: بكون الصيرفي لا يكاد يسلم من الربا، وكراهة بيع الأكفان: بأن صاحبه يسره الوباء، وكراهة بيع الطعام: بأنه لا يسلم من الاحتكار، وكراهة بيع الرقيق: بأن شر الناس من باع الناس، وكراهة كونه جزارا: بسلب الرحمة (1)، يشعر بأن المراد: كراهة اتخاذ هذه الأشياء صنعة، فلو عرض فعل شئ منها نادرا لم يكن مكروها، كما لو احتاج إلى صرف دينار ونحو ذلك.
قوله: (والحياكة والنساجة).
إنما كرهتا لضعتهما وسقوط صاحبهما عند الناس، والظاهر أنه لا تفاوت بينهما في المدلول، ويمكن اختصاص إحداهما ببعض الأنواع، كأن تكون الحياكة للغليظة، والنساجة لضده ونحو ذلك.
قوله: (والحجامة مع الشرط).
أي: مع اشتراط الحجام الأجرة، فلا يكره لو فعل ولم يشترطها وإن بذلت له، ولا بأس بأكلها حينئذ كما وردت به الأخبار (2).
ويستحب لمن يحتجم أن يشترط قبل الفعل، لأنه أبعد عن النزاع، وله أن يماكس، فكراهة الاشتراط من قبل الحجام خاصة.

(١) الكافي ٥: ١١٤ حديث ٤، ٥، الفقيه ٣: ٩٦ حديث ٣٦٩، التهذيب ٦: ٣٦٣ ٣٦١ حديث ١٠٣٧، ١٠٣٨، ١٠٤١، الاستبصار ٣: ٦٤ ٦٢ حديث ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٢.
(٢) الكافي ٥: ١١٥ حديث ١، التهذيب ٦: ٣٥٤ حديث ١٠٠٨، الاستبصار ٣: ٥٨ حديث 190.
(٨)
مفاتيح البحث: النهي (2)، الذبح (1)، الطعام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست