____________________
بصرفه بين الناس، لانتفاء الغش إذا كان معلوما، وعلى ذلك دلت رواية محمد ابن مسلم عن الباقر عليه السلام (1) وصحيحته أيضا عن الصادق عليه السلام (2)، فإن جهل صرفه بين الناس فلم يعلم مقدار ما فيه من الصافي وجب إبانته، وإلا كان غشا محرما، ولصحيحة ابن سنان، عن الصادق عليه السلام (3) وغيرها (4).
إذا عرفت ذلك فالمراد من (إبانته): إظهار حاله بحيث يتبين، فهل يكفي فيها أن يقول: هذا مغشوش أم لا بد أن يقول: فيه من الفضة كذا، ومن النحاس كذا؟ لا أعلم في ذلك تصريحا بشئ، والمتجه أنه إن كان يباع بجنس ما فيه من الجوهر لا بد من الإبانة، ليعلم السلامة من الربا.
وإن بيع بغير جنسه كفى قول: إن فيه غشا، لأن ذلك لو منع لمنع فيما إذا كان قدر الغش مجهولا، وقد أطلقوا جواز بيعه حينئذ بغير الجنس والجهالة، وإن كان السابق إلى الفهم منها جهالة كل من البائع والمشتري، إلا أنها تصدق مع جهالة أحدهما، ولأنها إن منعت منعت حيث وجدت.
ولا يخفى أن الغش المعتبر هو ما يكون له قيمة دون ما يستهلكه، كما نبه عليه في التذكرة (5).
قوله: (وتراب معدن أحد النقدين يباع بالآخر احتياطا).
أي: يجب في بيعه كونه بالنقد الآخر أو بمخالفهما بطريق أولى، لأنه إذا جاز بيعه بالنقد الآخر فبالمخالف يكون أبعد، والمراد بقوله: (احتياطا) أن وجوب ذلك للاحتياط في التحرز من الربا. ولو بيع بوزنه من النقد المجانس له فالظاهر عدم الجواز، لأن ما فيه من التراب لا قيمة له، فيبقى الزائد في المقابل بغير عوض.
إذا عرفت ذلك فالمراد من (إبانته): إظهار حاله بحيث يتبين، فهل يكفي فيها أن يقول: هذا مغشوش أم لا بد أن يقول: فيه من الفضة كذا، ومن النحاس كذا؟ لا أعلم في ذلك تصريحا بشئ، والمتجه أنه إن كان يباع بجنس ما فيه من الجوهر لا بد من الإبانة، ليعلم السلامة من الربا.
وإن بيع بغير جنسه كفى قول: إن فيه غشا، لأن ذلك لو منع لمنع فيما إذا كان قدر الغش مجهولا، وقد أطلقوا جواز بيعه حينئذ بغير الجنس والجهالة، وإن كان السابق إلى الفهم منها جهالة كل من البائع والمشتري، إلا أنها تصدق مع جهالة أحدهما، ولأنها إن منعت منعت حيث وجدت.
ولا يخفى أن الغش المعتبر هو ما يكون له قيمة دون ما يستهلكه، كما نبه عليه في التذكرة (5).
قوله: (وتراب معدن أحد النقدين يباع بالآخر احتياطا).
أي: يجب في بيعه كونه بالنقد الآخر أو بمخالفهما بطريق أولى، لأنه إذا جاز بيعه بالنقد الآخر فبالمخالف يكون أبعد، والمراد بقوله: (احتياطا) أن وجوب ذلك للاحتياط في التحرز من الربا. ولو بيع بوزنه من النقد المجانس له فالظاهر عدم الجواز، لأن ما فيه من التراب لا قيمة له، فيبقى الزائد في المقابل بغير عوض.