والثيوبة ليست عيبا، ولا الصيام، ولا الإحرام، ولا الاعتداد، ولا التزويج، ولا معرفة الغناء والنوح،
____________________
قوله: (وثقيل الخراج).
ذكر الضمير بتأويل الموضع، ومثله أن يصير للظلمة عليها سبيل خارج عن العادة ولو بمرة، والمراد ب (ثقيل الخراج) كونه فوق المعتاد في أمثالها.
قوله: (والقطع بالسرقة أو الجناية).
هذان عيبان بالاستقلال، وإن كانت السرقة عيبا برأسها.
قوله: (وعدم الختان في الكبير دون الصغير).
لعدم اعتباره في الصغير، وينبغي أن يراد ب (الصغير) هنا: ما دون البلوغ، نظرا إلى أن ذلك إنما يجب في البالغ، ويمكن الرجوع فيه إلى مقتضى العادة الغالبة، حتى لو كان سن دون البلوغ يغلب وقوع الختان قبله رد به. وليس بشئ، لأن المرجع إلى عادة الشرع إذا وجدت متعين، ومن ثم لم يعتبر الختان في الأمة وإن اعتيد.
قوله: (والمجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري بجلبه).
أي: دون المجلوب من بلاد الشرك وإن كان كبيرا، فإن عدم الختان فيه ليس عيبا يرد به، لأن الغالب عدم فعل ذلك في بلاد الشرك، لكن يشترط أن يعلم المشتري كونه مجلوبا، وإن لم يعلم عدم الختان.
قوله: (ولا الاعتداد، ولا التزويج).
إذا كان زمان الاعتداد قصيرا جدا فلا بحث في أنه لا يعد عيبا، أما إذا
ذكر الضمير بتأويل الموضع، ومثله أن يصير للظلمة عليها سبيل خارج عن العادة ولو بمرة، والمراد ب (ثقيل الخراج) كونه فوق المعتاد في أمثالها.
قوله: (والقطع بالسرقة أو الجناية).
هذان عيبان بالاستقلال، وإن كانت السرقة عيبا برأسها.
قوله: (وعدم الختان في الكبير دون الصغير).
لعدم اعتباره في الصغير، وينبغي أن يراد ب (الصغير) هنا: ما دون البلوغ، نظرا إلى أن ذلك إنما يجب في البالغ، ويمكن الرجوع فيه إلى مقتضى العادة الغالبة، حتى لو كان سن دون البلوغ يغلب وقوع الختان قبله رد به. وليس بشئ، لأن المرجع إلى عادة الشرع إذا وجدت متعين، ومن ثم لم يعتبر الختان في الأمة وإن اعتيد.
قوله: (والمجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري بجلبه).
أي: دون المجلوب من بلاد الشرك وإن كان كبيرا، فإن عدم الختان فيه ليس عيبا يرد به، لأن الغالب عدم فعل ذلك في بلاد الشرك، لكن يشترط أن يعلم المشتري كونه مجلوبا، وإن لم يعلم عدم الختان.
قوله: (ولا الاعتداد، ولا التزويج).
إذا كان زمان الاعتداد قصيرا جدا فلا بحث في أنه لا يعد عيبا، أما إذا