ولو قال: بحقوقها وتعدد دخل الجميع، ولو لم يقل فإشكال، فإن قلنا بدخول الجميع فلا بحث، وإلا وجب التعيين.
الرابع: القرية والدسكرة: وتدخل فيها الأبنية، والساحات التي تحيط بها البيوت، والطرق المسلوكة فيها.
____________________
قوله: (وفي ألواح الدكاكين إشكال: من حيث أنها تنقل وتحول فصارت كالفرش، ومن حيث أنها أبواب).
والأقوى دخولها، وجعلها منقولة نوع ارتفاق، لئلا يضيق الموضع بها، لأن كبرها مطلوب لاستتارة المكان، فلو أثبتت لمنعت جملة منه.
قوله: (ولو قال: بحقوقها، تعدد دخل الجميع).
لأن الجميع معدود من حقوقها، وقد سبق في أول كتاب البيع كلام فيما إذا كان المبيع إلى جانب ملك المشتري أو طريق.
قوله: (ولو لم يقل فإشكال).
ينشأ: من نصهم على دخول المجاز، وهو صالح للواحد والكثير، ومن أن الحكم بدخوله إنما هو لقضاء العرف به من حيث توقف الانتفاع عليه، ويكفي في ذلك مجاز واحد، فدخول الجميع لا دليل عليه، وهذا أصح لوجوب التمسك بأصالة عدم الشمول، لانتفاء الدليل الناقل عنه.
قوله: (فإن قلنا بدخول الجميع فلا بحث، وإلا وجب التعيين).
فبدونه يبطل العقد، لأن إبهام السلوك موجب لجهالة المبيع كما سبق، إذ السلوك من الجوانب متفاوت، وقد حكمنا بعدم دخول الجميع، فلا بد من التعيين.
قوله: (القرية والدسكرة).
في الدروس: والضيعة في عرف أهل الشام (1)، والدسكرة: هي القرية،
والأقوى دخولها، وجعلها منقولة نوع ارتفاق، لئلا يضيق الموضع بها، لأن كبرها مطلوب لاستتارة المكان، فلو أثبتت لمنعت جملة منه.
قوله: (ولو قال: بحقوقها، تعدد دخل الجميع).
لأن الجميع معدود من حقوقها، وقد سبق في أول كتاب البيع كلام فيما إذا كان المبيع إلى جانب ملك المشتري أو طريق.
قوله: (ولو لم يقل فإشكال).
ينشأ: من نصهم على دخول المجاز، وهو صالح للواحد والكثير، ومن أن الحكم بدخوله إنما هو لقضاء العرف به من حيث توقف الانتفاع عليه، ويكفي في ذلك مجاز واحد، فدخول الجميع لا دليل عليه، وهذا أصح لوجوب التمسك بأصالة عدم الشمول، لانتفاء الدليل الناقل عنه.
قوله: (فإن قلنا بدخول الجميع فلا بحث، وإلا وجب التعيين).
فبدونه يبطل العقد، لأن إبهام السلوك موجب لجهالة المبيع كما سبق، إذ السلوك من الجوانب متفاوت، وقد حكمنا بعدم دخول الجميع، فلا بد من التعيين.
قوله: (القرية والدسكرة).
في الدروس: والضيعة في عرف أهل الشام (1)، والدسكرة: هي القرية،