جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٢
والصحة عملا بالشرط، فلا يتخير قبل انقضاء المدة.
ح: لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة، ولو فسخ البائع فهي في يد المشتري أمانة على إشكال.
الفصل الثاني في العيب، وفيه مطالب:
الأول: في حقيقته:
وهو: الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو نقصان موجب لنقص المالية كالجنون، والجذام، والبرص، والعمى، والعور، والعرج، والقرن، والفتق، والرتق، والقرع، والصمم، والخرس، وأنواع المرض
____________________
المبيع لو تعيب قبل القبض مع فرض لزوم البيع انقلب جائزا، وكذا المبيع في التأخير يلزم ثلاثة أيام أو يوما، ثم يثبت الجواز، فلا يمتنع حينئذ تأخير زمان الخيار.
قوله: (والصحة عملا بالشرط، فلا يتخير قبل انقضاء المدة).
لأن ذلك مقتضى الخيار المشروط تأخيره، والأصح الصحة.
قوله: (لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة).
لأنها كانت مضمونة قبل الفسخ، إذ لم يسلمها البائع إلا في مقابلة الثمن، والأصل بقاؤه، ولم يتجدد ما يدل على رضى البائع ببقاء العين في يد المشتري، إذ الفسخ إنما هو من قبله، فيبقي ما كان.
قوله: (ولو فسخ البائع فهي في يد المشتري أمانة على إشكال).
ينشأ: مما ذكر، ومن أن الفسخ لما صدر من البائع كان تركه للعين في يد المشتري مشعرا بالرضى به المقتضي للاستئمان، وفيه ضعف، لأن مجرد هذا التوهم لا يسقط الأمر الثابت.
قوله: (الأول: في حقيقته، وهو: الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو نقصان موجب لنقص المالية كالجنون، والجذام، والبرص، والعمى، والعور، والعرج، والقرن، والفتق، والرتق، والقرع، والصمم،
(٣٢٢)
مفاتيح البحث: المرض (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست