ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا جنسا على إشكال، ويجوز مع الاختلاف، وكذا يجوز بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة أو دجاجة، وشاة في ضرعها لبن بمثلها أو بخالية أو بلبن وإن كان من لبن جنسها، ومكوك حنطة بمثله وإن اشتمل أحدهما على عقد التبن أو زوان أو تراب تجري العادة بمثله.
____________________
قوله: (ولو كان أحد العوضين مشتملا على الآخر غير مقصود صح مطلقا).
أي: سواء كان معه زيادة تساوي الجنس، أو لا.
قوله: (ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا على إشكال).
ينشأ من أنه غير موزون، ومن ورود النص بكراهته (1)، وحمل جمع من الأصحاب إياه على التحريم (2)، والأصح الجواز، إلا أن يكون مذبوحا كما اختاره في المختلف (3).
قوله: (وكذا يجوز بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة أو دجاجة).
لانتفاء الكيل والوزن، وعدم كون البيضة مقصودة، إذ هي من التوابع كالحمل واللبن في الشاة.
قوله: (ومكوك حنطة بمثله وإن اشتمل أحدهما على عقد التبن، أو زوان، أو تراب تجري العادة بمثله).
لأن هذا مما يتسامح به في العادة، فلا ينقص أحد العوضين ليخرج عن
أي: سواء كان معه زيادة تساوي الجنس، أو لا.
قوله: (ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا على إشكال).
ينشأ من أنه غير موزون، ومن ورود النص بكراهته (1)، وحمل جمع من الأصحاب إياه على التحريم (2)، والأصح الجواز، إلا أن يكون مذبوحا كما اختاره في المختلف (3).
قوله: (وكذا يجوز بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة أو دجاجة).
لانتفاء الكيل والوزن، وعدم كون البيضة مقصودة، إذ هي من التوابع كالحمل واللبن في الشاة.
قوله: (ومكوك حنطة بمثله وإن اشتمل أحدهما على عقد التبن، أو زوان، أو تراب تجري العادة بمثله).
لأن هذا مما يتسامح به في العادة، فلا ينقص أحد العوضين ليخرج عن