المطلب الأول: في النقد والنسيئة:
إطلاق العقد واشتراط التعجيل يقتضيان تعجيل الثمن، واشتراط التأجيل في نفس العقد يوجبه بشرط الضبط، فلو شرطا أجلا من غير تعيين، أو عينا مجهولا كقدوم الحاج بطل.
ولو باعه بثمنين الناقص في مقابلة الحلول أو قلة الأجل، والزائد في مقابلة الأجل أو كثرته بطل على رأي.
____________________
البائع إذا كان قد اشترى، فإما أن يبيع مساومة، أي: من غير إخبار برأس المال، أو معه بزيادة وهي المرابحة، أو نقيصة وهي المواضعة، أو برأس المال وهي التولية، ولأن العوضين إما أن يجب فيهما التساوي وهو الربا، أو لا فهو ما عداه.
واعلم أن الكالئ بالكالئ بالهمزة معناه: النسيئة بالنسيئة، كذا فسره المتصدون لتفسير غرائب الحديث كابن الأثير في النهاية، قال فيه: أنه نهي عن الكالئ بالكالئ (1)، أي: النسيئة بالنسيئة، وذلك أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به، فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شئ آخر، فيبيعه منه، ولا يجري بينهما تقابض (2).
قلت: يظهر من كلامه أن الكالئ بالكالئ: هو الدين بالدين، سواء كان مؤجلا أم لا، وإن كان أصل المادة دائرا على التأخير، كما يظهر من الفائق (3) والأساس (4)، ولعل المراد به: الدين من حيث أن من شأنه التأخير، لكن على ما فسر به المصنف الكالئ لا يتجه بطلان ما تقدم من مصارفة ما في الذمم، لأن المنهي عنه هو الكالئ بالكالئ، لا الدين بالدين.
قوله: (ولو باعه بثمنين إلى قوله بطل على رأي).
واعلم أن الكالئ بالكالئ بالهمزة معناه: النسيئة بالنسيئة، كذا فسره المتصدون لتفسير غرائب الحديث كابن الأثير في النهاية، قال فيه: أنه نهي عن الكالئ بالكالئ (1)، أي: النسيئة بالنسيئة، وذلك أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به، فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شئ آخر، فيبيعه منه، ولا يجري بينهما تقابض (2).
قلت: يظهر من كلامه أن الكالئ بالكالئ: هو الدين بالدين، سواء كان مؤجلا أم لا، وإن كان أصل المادة دائرا على التأخير، كما يظهر من الفائق (3) والأساس (4)، ولعل المراد به: الدين من حيث أن من شأنه التأخير، لكن على ما فسر به المصنف الكالئ لا يتجه بطلان ما تقدم من مصارفة ما في الذمم، لأن المنهي عنه هو الكالئ بالكالئ، لا الدين بالدين.
قوله: (ولو باعه بثمنين إلى قوله بطل على رأي).