____________________
أرجح، كما في قوله: (ونية الاستباحة أقوى إشكالا) في أول الكتاب.
واعلم أن قول المصنف: (ولو اختلفا) إن رجع ضميره إلى المسلم والمسلم إليه لم يكن للاختلاف توجيه، فإنهما إنما يكونان كذلك، إذا لم ينفه أحدهما عن نفسه، ولا مرجع له سوى ذلك.
قوله: (ولو اختلفا في الحلول فالقول قول المسلم إليه، لأنه منكر).
هذا إذا كان اختلافهما في المبدأ مع اتفاقهما على مقدار الأجل، ولو اختلفا في مقداره لكان القول قول نافي الزيادة، كما علم من المسألة التي قبلها.
قوله: (ولو اختلفا في قبض الثمن فالقول قول البائع وإن تفرقا، لأنه منكر).
أي: منكر لقبض ماله الذي هو الثمن الثابت عند المسلم.
فإن قلت: لم كان القول قول البائع، مع أنه يقتضي فساد العقد بالتفرق قبل قبض الثمن، والقول هو قول مدعي الصحة؟
قلت: ليس النزاع في الصحة، إذ هما متفقان على وقوع العقد صحيحا، ولكن اختلفا في حصول إيفاء الثمن، والأصل عدمه، وكون المفسد بحيث يلزم طروؤه ليفرقهما قبل القبض لا يقتضي ترجيح دعوى المسلم، لأن المقتضي للفساد أيضا قائم، وهو التفرق قبل القبض الذي لم يدل عليه دليل، ولا يقدح فساد العقد به، حيث أنه مسبب عنه، فرجع الحكم فيه إلى حصول المقتضي والشك في المانع، وبمجرد الاحتمال لا يندفع بسببه المقتضي، وليس هذا مما إذا وقع الاختلاف في وقوع العقد صحيحا أو فاسدا في شئ. ومثله ما لو اختلفا في قبض أحد عوضي الصرف قبل التفرق، أما لو اختلفا بعد الاتفاق على القبض في كونه
واعلم أن قول المصنف: (ولو اختلفا) إن رجع ضميره إلى المسلم والمسلم إليه لم يكن للاختلاف توجيه، فإنهما إنما يكونان كذلك، إذا لم ينفه أحدهما عن نفسه، ولا مرجع له سوى ذلك.
قوله: (ولو اختلفا في الحلول فالقول قول المسلم إليه، لأنه منكر).
هذا إذا كان اختلافهما في المبدأ مع اتفاقهما على مقدار الأجل، ولو اختلفا في مقداره لكان القول قول نافي الزيادة، كما علم من المسألة التي قبلها.
قوله: (ولو اختلفا في قبض الثمن فالقول قول البائع وإن تفرقا، لأنه منكر).
أي: منكر لقبض ماله الذي هو الثمن الثابت عند المسلم.
فإن قلت: لم كان القول قول البائع، مع أنه يقتضي فساد العقد بالتفرق قبل قبض الثمن، والقول هو قول مدعي الصحة؟
قلت: ليس النزاع في الصحة، إذ هما متفقان على وقوع العقد صحيحا، ولكن اختلفا في حصول إيفاء الثمن، والأصل عدمه، وكون المفسد بحيث يلزم طروؤه ليفرقهما قبل القبض لا يقتضي ترجيح دعوى المسلم، لأن المقتضي للفساد أيضا قائم، وهو التفرق قبل القبض الذي لم يدل عليه دليل، ولا يقدح فساد العقد به، حيث أنه مسبب عنه، فرجع الحكم فيه إلى حصول المقتضي والشك في المانع، وبمجرد الاحتمال لا يندفع بسببه المقتضي، وليس هذا مما إذا وقع الاختلاف في وقوع العقد صحيحا أو فاسدا في شئ. ومثله ما لو اختلفا في قبض أحد عوضي الصرف قبل التفرق، أما لو اختلفا بعد الاتفاق على القبض في كونه