ب: لو حملت من السحق فوطأها المشتري بكرا، فالأقرب أن عليه عشر قيمتها، ويحتمل نصف العشر وعدم الرد،
____________________
الناس، باعتبار الإقدام على حالته الخطيرة، كالمريض مرضا مخوفا.
بقي هنا شئ، وهو: أنه تقييد هذا الحكم بما إذا كان القتل بعد انقضاء خيار المشتري، أو قبله وقد تصرف، وإلا كان له الفسخ، أو يقال: ينفسخ العقد، لأن تلفه حينئذ من ضمان البائع، ولما كان المتلف له الشارع كان بمنزلة التالف بآفة.
قوله: (فله أرش ما بين كونه مستحقا وغير مستحق للقطع).
الجار والمجرور الأخير قد تنازعه كل من (مستحقا) و (غير مستحق) وهما معا بكسر الحاء: اسم فاعل، وهو ظاهر.
قوله: (لو حملت من السحق فوطأها المشتري بكرا، فالأقرب أن عليه عشر قيمتها، ويحتمل نصف العشر وعدم الرد).
هذا من فروع المسألة السابقة، بناء على المشهور: من عدم اعتبار كون الحمل من البائع، وقد ذكر المصنف فيه احتمالات:
أقر بها الأول، وهو: وجوب العشر، لأن عقر البكر هو ذلك كما ثبت في النصوص.
والثاني: وجوب نصف العشر، عملا بإطلاق كلام أكثر الأصحاب، وما دل من الأخبار (1): على رد نصف العشر إذا ظهرت الجارية [حاملا] (2) بعد الوطء، فإنه يتناول صورة النزاع، ويضعف بأن المطلق يحمل على المقيد.
بقي هنا شئ، وهو: أنه تقييد هذا الحكم بما إذا كان القتل بعد انقضاء خيار المشتري، أو قبله وقد تصرف، وإلا كان له الفسخ، أو يقال: ينفسخ العقد، لأن تلفه حينئذ من ضمان البائع، ولما كان المتلف له الشارع كان بمنزلة التالف بآفة.
قوله: (فله أرش ما بين كونه مستحقا وغير مستحق للقطع).
الجار والمجرور الأخير قد تنازعه كل من (مستحقا) و (غير مستحق) وهما معا بكسر الحاء: اسم فاعل، وهو ظاهر.
قوله: (لو حملت من السحق فوطأها المشتري بكرا، فالأقرب أن عليه عشر قيمتها، ويحتمل نصف العشر وعدم الرد).
هذا من فروع المسألة السابقة، بناء على المشهور: من عدم اعتبار كون الحمل من البائع، وقد ذكر المصنف فيه احتمالات:
أقر بها الأول، وهو: وجوب العشر، لأن عقر البكر هو ذلك كما ثبت في النصوص.
والثاني: وجوب نصف العشر، عملا بإطلاق كلام أكثر الأصحاب، وما دل من الأخبار (1): على رد نصف العشر إذا ظهرت الجارية [حاملا] (2) بعد الوطء، فإنه يتناول صورة النزاع، ويضعف بأن المطلق يحمل على المقيد.