ولو ادعى المشتري النقصان قدم قوله مع اليمين وعدم البينة، إن لم يكن حضر الكيل أو الوزن،
____________________
نعم لو دفعها المشتري عن عمد فالمتجه حينئذ كونها أمانة، لأن دفعها مع علمه بأنها ليست حقا له يقتضي رضاه بيده.
قوله: (وهي للمشتري في الدينار مشاعة).
لأن الثمن كان في الذمة غير معين، فحيث عينه في المدفوع، وحصل قبض البائع له تعين، وليس ببعيد أن يثبت للبائع الفسخ، لأن الشركة عيب، فإذا فسخ رجع الثمن إلى الذمة كما كان. ويحتمل العدم، لأنه قد رضي بكونه أمرا كليا في الذمة، فإذا عينه في شئ بخصوصه كان أقل شيوعا مما رضي به.
وهل يتفاوت الحال في ذلك لو عين الثمن في العقد، بأن باعه بهذا الدينار، فظهر فيه زيادة؟ ليس ببعيد عدم التفاوت، لأن المدفوع ثمنا يصلح للثمنية.
غاية ما يقال: أنه وصفه بكونه دينارا وقد فات، فيتخير في فسخ البيع وعدمه، وما سبق في الصرف من أنه لو باعه دينارا بهذا الدينار، فظهر فيه زيادة بطل.
وجهه لزوم الربا بالزيادة في أحد العوضين المعينين، وفيه بحث، فإن الزيادة غير داخلة في البيع قطعا للحكم بأنها للدافع، فكيف يلزم الربا؟ فينبغي تأمل هذا المبحث. واعلم أن فائدة الإشاعة تظهر إذا قلنا: إنها أمانة، وتلف المجموع أو البعض بغير تفريط، فإن التالف من الزيادة لا يجب له عوض.
قوله: (ولو ادعى المشتري النقصان قدم قوله مع اليمين وعدم البينة، إن لم يكن حضر الكيل أو الوزن).
أي: ادعى نقصان المدفوع إليه على أنه المبيع بأن قال: ما دفعته إلي على أنه المبيع نقص كذا، فإن الأصل عدم وصول حقه إليه، فيقدم قوله بيمينه.
قوله: (وهي للمشتري في الدينار مشاعة).
لأن الثمن كان في الذمة غير معين، فحيث عينه في المدفوع، وحصل قبض البائع له تعين، وليس ببعيد أن يثبت للبائع الفسخ، لأن الشركة عيب، فإذا فسخ رجع الثمن إلى الذمة كما كان. ويحتمل العدم، لأنه قد رضي بكونه أمرا كليا في الذمة، فإذا عينه في شئ بخصوصه كان أقل شيوعا مما رضي به.
وهل يتفاوت الحال في ذلك لو عين الثمن في العقد، بأن باعه بهذا الدينار، فظهر فيه زيادة؟ ليس ببعيد عدم التفاوت، لأن المدفوع ثمنا يصلح للثمنية.
غاية ما يقال: أنه وصفه بكونه دينارا وقد فات، فيتخير في فسخ البيع وعدمه، وما سبق في الصرف من أنه لو باعه دينارا بهذا الدينار، فظهر فيه زيادة بطل.
وجهه لزوم الربا بالزيادة في أحد العوضين المعينين، وفيه بحث، فإن الزيادة غير داخلة في البيع قطعا للحكم بأنها للدافع، فكيف يلزم الربا؟ فينبغي تأمل هذا المبحث. واعلم أن فائدة الإشاعة تظهر إذا قلنا: إنها أمانة، وتلف المجموع أو البعض بغير تفريط، فإن التالف من الزيادة لا يجب له عوض.
قوله: (ولو ادعى المشتري النقصان قدم قوله مع اليمين وعدم البينة، إن لم يكن حضر الكيل أو الوزن).
أي: ادعى نقصان المدفوع إليه على أنه المبيع بأن قال: ما دفعته إلي على أنه المبيع نقص كذا، فإن الأصل عدم وصول حقه إليه، فيقدم قوله بيمينه.