____________________
طويل. والظاهر عدم الاشتراط، لعموم الدليل الدال على صحة الفضولي من غير فرق، فإن عموم ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1) يتناوله.
قوله: (فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينعقد على إشكال).
يلوح من هذا الإشكال التردد في اشتراط أن يكون للعقد مجيز في الحال، إلا أن يقال: الطفل إذا بلغ كان له أهلية الإجازة بالفعل، وقبله له ذلك بالقوة، فالمجيز في الجملة موجود، لكن على هذا تكون المسألة التي بعده عند المصنف مجزوما بعدم النفوذ فيها، لانتفاء المجيز فعلا وقوة، فيكون التشبيه في عدم النفوذ لا في الإشكال في عدم النفوذ، وهذا وإن كان خلاف المتبادر منها، إلا أنه تندفع المنافاة عن العبارة، لأن التردد ينافي الترجيح المستفاد من قوله: (والأقرب..).
قوله: (وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه وأجاز).
إن حمل على أن المراد: وكذا الإشكال في عدم النفوذ لو باع مال غيره إلى آخره، فمنشأ الإشكال من أن العقد كان موقوفا على الإجازة من المالك الذي وقع البيع، حال كونه مالكا، وقد تعذرت بانتقال الملك إلى مالك آخر، فامتنع الحكم بالصحة. ومن أن الإجازة للعقد الفضولي من مالك العين ومن يقوم مقامه في ذلك، فإن الوكيل المفوض تعتبر إجازته على وفق المصلحة قطعا، ومن انتقل المبيع إليه تصرفه أقوى، بل يحتمل أن يقال: مجرد الانتقال إلى المتصرف فضوليا كاف في صحة العقد، لأن ذلك أبلغ من إجازة المالك.
وإن حمل على أن المراد: وكذا لا ينفذ إلى آخره، فوجهه أن الإجازة قد تعذرت، وأنها على القول بأنها كاشفة، يلزم كون الملك لشخصين في زمان واحد.
واعلم أن في هذه المسألة إشكالا، وذلك لأن الإجازة إن كانت كاشفة لزم دخول المبيع في ملك المشتري من حين العقد، فيكون السبب المقتضي لملك
قوله: (فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينعقد على إشكال).
يلوح من هذا الإشكال التردد في اشتراط أن يكون للعقد مجيز في الحال، إلا أن يقال: الطفل إذا بلغ كان له أهلية الإجازة بالفعل، وقبله له ذلك بالقوة، فالمجيز في الجملة موجود، لكن على هذا تكون المسألة التي بعده عند المصنف مجزوما بعدم النفوذ فيها، لانتفاء المجيز فعلا وقوة، فيكون التشبيه في عدم النفوذ لا في الإشكال في عدم النفوذ، وهذا وإن كان خلاف المتبادر منها، إلا أنه تندفع المنافاة عن العبارة، لأن التردد ينافي الترجيح المستفاد من قوله: (والأقرب..).
قوله: (وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه وأجاز).
إن حمل على أن المراد: وكذا الإشكال في عدم النفوذ لو باع مال غيره إلى آخره، فمنشأ الإشكال من أن العقد كان موقوفا على الإجازة من المالك الذي وقع البيع، حال كونه مالكا، وقد تعذرت بانتقال الملك إلى مالك آخر، فامتنع الحكم بالصحة. ومن أن الإجازة للعقد الفضولي من مالك العين ومن يقوم مقامه في ذلك، فإن الوكيل المفوض تعتبر إجازته على وفق المصلحة قطعا، ومن انتقل المبيع إليه تصرفه أقوى، بل يحتمل أن يقال: مجرد الانتقال إلى المتصرف فضوليا كاف في صحة العقد، لأن ذلك أبلغ من إجازة المالك.
وإن حمل على أن المراد: وكذا لا ينفذ إلى آخره، فوجهه أن الإجازة قد تعذرت، وأنها على القول بأنها كاشفة، يلزم كون الملك لشخصين في زمان واحد.
واعلم أن في هذه المسألة إشكالا، وذلك لأن الإجازة إن كانت كاشفة لزم دخول المبيع في ملك المشتري من حين العقد، فيكون السبب المقتضي لملك