ولو تلف بعد قبضه في الثلاثة فمن البائع، وإن لم يحدث فيه المشتري حدثا.
ولو تجدد فيه عيب من غير جهة المشتري، فإن كان في الثلاثة تخير كالأول، وفي الأرش نظر.
ولا يمنع من الرد بالعيب السابق، فلو كان بعدها، أو أحدث المشتري فيه حدثا منع من الرد بالعيب السابق.
والحمل حال البيع للبائع على رأي، إلا أن يشترطه المشتري،
____________________
الأكثر (1) متأولة بالحمل على ما إذا نقصت القيمة بالوطء.
قوله: (وبالأرش على رأي).
هذا هو الأصح، لأن جميعه مضمون حينئذ فكذا أبعاضه، لمقابلتها بأبعاض الثمن.
قوله: (وفي الأرش نظر).
هو كما سبق في الفتوى.
قوله: (ولو كان بعدها، أو أحدث المشتري فيه حدثا، منع من الرد بالعيب السابق).
لا من الأرش.
قوله: (والحمل حال البيع للبائع على رأي، إلا أن يشترطه المشتري).
هذا هو الأصح، وقيل: للمشتري، ولا يصح استثناؤه للبائع (2)، وقيل:
قوله: (وبالأرش على رأي).
هذا هو الأصح، لأن جميعه مضمون حينئذ فكذا أبعاضه، لمقابلتها بأبعاض الثمن.
قوله: (وفي الأرش نظر).
هو كما سبق في الفتوى.
قوله: (ولو كان بعدها، أو أحدث المشتري فيه حدثا، منع من الرد بالعيب السابق).
لا من الأرش.
قوله: (والحمل حال البيع للبائع على رأي، إلا أن يشترطه المشتري).
هذا هو الأصح، وقيل: للمشتري، ولا يصح استثناؤه للبائع (2)، وقيل: