وفيه مطلبان:
الأول: في حقيقته:
وهو: التخلية مطلقا على رأي، وفيما لا ينقل ولا يحول كالأراضي والأبنية والأشجار، والنقل في المنقول،
____________________
ونظر، ونحوه، ومنشؤه من تعارض العرف واللغة، ولا شبهة في ضعفه، لأن اللغة لا يصار إليها مع وجود العرف، فحينئذ الأقرب دخول الثياب.
وفي تعيين ما يدخل وجهان أيضا، أقربهما عند المصنف دخول ما يقتضي العرف دخوله، فلا يقتصر على دخول ساتر العورة دون غيره، إذ لا دليل عليه إذا كان العرف المستقر بخلافه، وما اختاره هو الأقوى.
فعلى هذ لو اقتضت العادة دخول ثوب واحد اقتصر عليه، وإن اقتضت أكثر صير إليه، ولو اختلف العرف لاختلاف الزمان بالحر والبرد وشبههما فالمتبع هو العرف، ومع الشك فالأصل العدم، لانتفاء المقتضي، ولو دلت القرينة على شئ بخصوصه فلا كلام في اتباعها.
قوله: (الأول: في حقيقته: وهو التخلية مطلقا على رأي).
أي: في كل شئ، سواء ما ينقل ويكال وغيرهما، ولا يخفى أن التخلية لا تتحقق إلا برفع البائع يده، ويتحقق رفعها وإن كان المبيع مشغولا بما له كما سيأتي.
قوله: (والنقل في المنقول).
لا يراد بهذا النقل نقل البائع، إذ لا يعتبر نقله قطعا، إنما المعتبر نقل المشتري كما دل عليه الخبر (1)، ونقل المشتري قبض لا تسليم، وأيضا فإن نقل
وفي تعيين ما يدخل وجهان أيضا، أقربهما عند المصنف دخول ما يقتضي العرف دخوله، فلا يقتصر على دخول ساتر العورة دون غيره، إذ لا دليل عليه إذا كان العرف المستقر بخلافه، وما اختاره هو الأقوى.
فعلى هذ لو اقتضت العادة دخول ثوب واحد اقتصر عليه، وإن اقتضت أكثر صير إليه، ولو اختلف العرف لاختلاف الزمان بالحر والبرد وشبههما فالمتبع هو العرف، ومع الشك فالأصل العدم، لانتفاء المقتضي، ولو دلت القرينة على شئ بخصوصه فلا كلام في اتباعها.
قوله: (الأول: في حقيقته: وهو التخلية مطلقا على رأي).
أي: في كل شئ، سواء ما ينقل ويكال وغيرهما، ولا يخفى أن التخلية لا تتحقق إلا برفع البائع يده، ويتحقق رفعها وإن كان المبيع مشغولا بما له كما سيأتي.
قوله: (والنقل في المنقول).
لا يراد بهذا النقل نقل البائع، إذ لا يعتبر نقله قطعا، إنما المعتبر نقل المشتري كما دل عليه الخبر (1)، ونقل المشتري قبض لا تسليم، وأيضا فإن نقل