جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٤ - الصفحة ٤٠
ب: يحرم الاحتكار على رأي، وهو: حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح،
____________________
قوله: (يحرم الاحتكار على رأي).
هذا مذهب الصدوق في البيع (1) وابن البراج (2)، وهو الأصح، لقوله عليه السلام: " المحتكر ملعون " (3). وذهب الشيخ في المبسوط (4) والمفيد (5) [إلى] (6) أنه مكروه، وهو أحد قولي أبي الصلاح في الكافي (7)، لقول الصادق عليه السلام: " يكره أن يحتكر الطعام " (8) الحديث، وجوابه: القول بالموجب، لأن المكروه أحد معاني الحرام، وقد دل استحقاق اللعن على التحريم، وكذا قوله عليه السلام في السند الصحيح: " لا يحتكر الطعام إلا خاطئ " (9) فإن المفهوم من الخاطئ فاعل المحرم.
قوله: (وهو: حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح).
في رواية: " والزيت " (10)، ولا بأس بها، ولا يتحقق الاحتكار في غير ذلك، نعم لو اضطر الناس إلى ما سواها كان الحكم كما في المخمصة، وما دام لا يبلغ حد الضرورة فلا يحرم ولا إثم.

(١) المقنع: ١٢٥.
(٢) المهذب ١: ٣٤٦.
(٣) الكافي ٥: ١٦٥ حديث ٦، الفقيه ٣: ١٦٩ حديث ٧٥١، التهذيب ٧: ١٥٩ حديث ٧٠٢، الاستبصار ٣: ١١٤ حديث ٤٠٤.
(٤) المبسوط ٢: ١٩٥.
(٥) المقنعة: ٩٦.
(٦) لم ترد في " م " والحجري، وأثبتناها لعدم استقامة العبارة بدونها.
(٧) الكافي في الفقه: ٢٨٣.
(٨) الكافي ٥: ١٦٥ حديث ٥، التهذيب ٧: ١٦٠ حديث ٧٠٨، الاستبصار ٣: ١١٥ حديث ٤١١.
(٩) الفقيه ٣: ١٦٩ حديث ٧٤٩، التهذيب ٧: ١٥٩ حديث ٧٠١، الاستبصار ٣: ١١٤ حديث ٤٠٣.
(١٠) الكافي ٥: ١٦٤ حديث ١، الفقيه ٣: ١٦٨ حديث ٧٤٤، التهذيب ٧: ١٥٩ حديث 704.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست