الخامس: ما يجب على الإنسان فعله يحرم الأجر عليه، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم، نعم لو أخذ الأجر على المستحب منه فالأقرب جوازه.
____________________
إنما قيد بوجوب الحج بدونه، لانتفاء أصل الوجوب بدون ذلك، إذ المغصوب لا تتحقق معه الاستطاعة، فلا يحصل به وجوب الحج، فلا يسقط فعل وجوب الحج بالاستطاعة المتجددة، وإنما لا تبرأ ذمته من الهدي إذا اشتراه بعين المغصوب، لأنه نسك وعبادة، والنهي في العبادة يقتضي الفساد، ومثله الطواف والسعي في الثوب المغصوب، أما الإحرام فيه فلا، لأن لبس الثوبين ليس شرطا فيه، وعلى القول باشتراطه يتجه الفساد.
قوله: (ويحرم الرشا في الحكم..).
أجمع أهل الإسلام على تحريم الرشا في الحكم، سواء حكم بحق أو باطل، للباذل أو عليه، وفي الأخبار عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم: أنه الكفر بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وآله (1).
قوله: (ما يجب على الإنسان فعله يحرم الأجر عليه، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم، نعم لو أخذ الأجرة على المستحب منها فالأقرب جوازه).
أي: من هذه الأمور، كتكفين القدر المندوب، وحفر ما زاد على الواجب، للأصل، ولأنه فعل سائغ، فجاز أخذ الأجرة عليه كالحج والصلاة. وقال ابن
قوله: (ويحرم الرشا في الحكم..).
أجمع أهل الإسلام على تحريم الرشا في الحكم، سواء حكم بحق أو باطل، للباذل أو عليه، وفي الأخبار عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم: أنه الكفر بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وآله (1).
قوله: (ما يجب على الإنسان فعله يحرم الأجر عليه، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم، نعم لو أخذ الأجرة على المستحب منها فالأقرب جوازه).
أي: من هذه الأمور، كتكفين القدر المندوب، وحفر ما زاد على الواجب، للأصل، ولأنه فعل سائغ، فجاز أخذ الأجرة عليه كالحج والصلاة. وقال ابن