فروع:
أ: لو قلنا بالتحالف، فاختلفا في قيمة السلعة التالفة، ورجعا إلى قيمة مثلها موصوفا بصفاتها، فإن اختلفا في الصفة قدم قول المشتري مع يمينه.
____________________
قوله: (ولو قال: بعتك بعبد، فقال: بل بحر، أو قال: فسخت قبل التفرق، فأنكر الآخر قدم قول مدعي الصحة مع اليمين).
نبه بقوله: (قدم قول مدعي الصحة) على علة تقديم قول البائع، فإن الأصل في العقود الصحة، فيكون قول البائع موافقا للأصل، وفيه إيماء إلى علة الحكم في المسألة الثانية، فإن الأصل عدم طروء المبطل على العقد، كما أن الأصل فيه الصحة.
وفي بعض النسخ: قدم قول مدعي الصحة ودوامها، فيكون كل من الأمرين منبها على علة الحكم في واحدة.
قوله: (واختلاف الورثة كالمتعاقدين).
فيقدم قول ورثة البائع مع بقاء السلعة، وقول ورثة المشتري مع تلفها إلى آخره.
قوله: (لو قلنا بالتحالف عند التخالف، فاختلفا في قيمة السلعة التالفة، رجعا إلى قيمة مثلها موصوفا بصفاتها).
ذكر شيخنا الشهيد رحمه الله في بعض حواشيه: أن الرجوع إلى كلام المقومين بالنسبة إلى المثل موصوفا بصفات العين ليس معهودا عند أصحابنا، بل فتواهم على تقديم قول الغارم مع التلف.
قال: وقد ذكره المصنف في غير موضع في هذا الكتاب، منها آخر مسألة
نبه بقوله: (قدم قول مدعي الصحة) على علة تقديم قول البائع، فإن الأصل في العقود الصحة، فيكون قول البائع موافقا للأصل، وفيه إيماء إلى علة الحكم في المسألة الثانية، فإن الأصل عدم طروء المبطل على العقد، كما أن الأصل فيه الصحة.
وفي بعض النسخ: قدم قول مدعي الصحة ودوامها، فيكون كل من الأمرين منبها على علة الحكم في واحدة.
قوله: (واختلاف الورثة كالمتعاقدين).
فيقدم قول ورثة البائع مع بقاء السلعة، وقول ورثة المشتري مع تلفها إلى آخره.
قوله: (لو قلنا بالتحالف عند التخالف، فاختلفا في قيمة السلعة التالفة، رجعا إلى قيمة مثلها موصوفا بصفاتها).
ذكر شيخنا الشهيد رحمه الله في بعض حواشيه: أن الرجوع إلى كلام المقومين بالنسبة إلى المثل موصوفا بصفات العين ليس معهودا عند أصحابنا، بل فتواهم على تقديم قول الغارم مع التلف.
قال: وقد ذكره المصنف في غير موضع في هذا الكتاب، منها آخر مسألة