ولو قال له العبد: اشترني ولك علي كذا لم يلزم على رأي.
ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري رقبة ويعتقها ويحج عنه بالباقي،
____________________
الكلام: أن عدم القدرة على شئ مرتب على العبودية والمملوكية.
قوله: (أو تساويا وزاد الثمن).
يعتبر في الزيادة أن تكون مما يتمول، ليكون في مقابلة العبد.
قوله: (ولو قال له العبد: اشترني ولك علي كذا، لم يلزمه على رأي (1)).
قيل باللزوم إذا كان له مال وقت الشرط (2)، تعويلا على رواية ليس لها دلالة ولا بينة (3)، والأصح العدم.
قوله: (ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري رقبة، ويعتقها، ويحج عنه بالباقي).
أي: يحج المأذون بالباقي، ويلوح من قوله في الرواية: " أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد " (4) أنه وكله في تحصيل فعل الحج، ليكون شاملا لفعله بنفسه وغيره، وإلا لم تمض مع إمكان أن يقال: أن مضيها أعم من صحة الإجارة.
وكونه لم يأمر بالرجوع إلى الثمن يحتمل أن يكون لتلفه، وإن لم يكن في الرواية ذكر للتلف لكنه محتمل، وقوله: " فقد مضت بما فيها "، قد يشعر بذلك،
قوله: (أو تساويا وزاد الثمن).
يعتبر في الزيادة أن تكون مما يتمول، ليكون في مقابلة العبد.
قوله: (ولو قال له العبد: اشترني ولك علي كذا، لم يلزمه على رأي (1)).
قيل باللزوم إذا كان له مال وقت الشرط (2)، تعويلا على رواية ليس لها دلالة ولا بينة (3)، والأصح العدم.
قوله: (ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري رقبة، ويعتقها، ويحج عنه بالباقي).
أي: يحج المأذون بالباقي، ويلوح من قوله في الرواية: " أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد " (4) أنه وكله في تحصيل فعل الحج، ليكون شاملا لفعله بنفسه وغيره، وإلا لم تمض مع إمكان أن يقال: أن مضيها أعم من صحة الإجارة.
وكونه لم يأمر بالرجوع إلى الثمن يحتمل أن يكون لتلفه، وإن لم يكن في الرواية ذكر للتلف لكنه محتمل، وقوله: " فقد مضت بما فيها "، قد يشعر بذلك،