ولو تبين العجز قبل المحل، احتمل تنجيز الخيار وتأخيره.
البحث الثاني: في أحكامه:
لا يشترط ذكر موضع التسليم على إشكال
____________________
الفسخ هنا (1)، والحق ثبوته سواء طالبه بالأداء أم لا، نعم لو رضي بالتأخير فالظاهر أنه لا فسخ له حينئذ.
قوله: (ولو قبض البعض تخير في الفسخ في الجميع، والمتخلف، والصبر).
أما الفسخ في الجميع، فلأن تبعض الصفقة عيب، والمسلم فيه إنما هو المجموع وقد تعذر. وأما الفسخ في المتخلف خاصة فلأنه الذي تعذر فله الرجوع إلى ثمنه، لأن الصبر ضرر فلا يلزم به، ولحسنة عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام (2)، فإن فسخ في البعض المتخلف فالأصح أن للبائع الفسخ أيضا، لتبعض الصفقة عليه أيضا.
واختاره في التحرير (3)، وقيده في الدروس بما إذا لم يكن التأخير بتفريطه (4)، وهو ظاهر. وفي التذكرة: أنه لا خيار للبائع، لأن التبعيض جاء من قبله (5).
قوله: (ولو تبين العجز قبل المحل احتمل تنجيز الخيار، وتأخيره).
يضعف الاحتمال الأول بأن المقتضي لم يوجد إلى الآن، إذ لم يستحق شيئا حينئذ، فالأصح التأخير.
قوله: (لا يشترط ذكر موضع التسليم على إشكال).
قوله: (ولو قبض البعض تخير في الفسخ في الجميع، والمتخلف، والصبر).
أما الفسخ في الجميع، فلأن تبعض الصفقة عيب، والمسلم فيه إنما هو المجموع وقد تعذر. وأما الفسخ في المتخلف خاصة فلأنه الذي تعذر فله الرجوع إلى ثمنه، لأن الصبر ضرر فلا يلزم به، ولحسنة عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام (2)، فإن فسخ في البعض المتخلف فالأصح أن للبائع الفسخ أيضا، لتبعض الصفقة عليه أيضا.
واختاره في التحرير (3)، وقيده في الدروس بما إذا لم يكن التأخير بتفريطه (4)، وهو ظاهر. وفي التذكرة: أنه لا خيار للبائع، لأن التبعيض جاء من قبله (5).
قوله: (ولو تبين العجز قبل المحل احتمل تنجيز الخيار، وتأخيره).
يضعف الاحتمال الأول بأن المقتضي لم يوجد إلى الآن، إذ لم يستحق شيئا حينئذ، فالأصح التأخير.
قوله: (لا يشترط ذكر موضع التسليم على إشكال).