المقصد الثالث: في أنواع المبيع، وفيه فصول:
الأول: الحيوان، وفيه مطلبان:
____________________
قوله: (ولو قال: إلا ثلث الثمن، فهو سبعة ونصف).
لأنك تقول: الثمن شئ، فالمبيع بعشرة إلا ثلث شئ يعدل شيئا كاملا، فبعد الجبر والمقابلة يكون شئ وثلث شئ يعدل عشرة، فالشئ سبعة ونصف.
أو تقول: المستثنى شئ، فالمبيع بعشرة إلا شيئا يعدل ثلاثة أشياء، لأن ثلث الثمن شئ، فبعد الجبر والمقابلة، العشرة تعدل أربعة أشياء، فالشئ اثنان ونصف.
أو تقول: المستثنى شئ، والثمن ثلاثة أشياء، فالعشرة تعدل أربعة أشياء، لأنها تعدل الثمن وثلاثة، فالشئ اثنان ونصف، وهو المستثنى، وبالخطأين تفرض المستثنى ثلاثة، إذا أسقط من العشرة بقي سبعة هي الثمن، وبذلك الفرض يكون الثمن تسعة، فقد أخطأ باثنين.
ثم تفرضه أربعة، فيبقى ستة هي الثمن، وبمقتضى القرض يكون الثمن اثني عشر، فقد أخطأ بستة، تضرب المال الأول، وهو ثلاثة في الخطأ الثاني، وهو ستة يكون ثمانية عشر، ثم المال الثاني، وهو الأربعة في الخطأ الأول، وهو اثنان يكون ثمانية، إذا أسقطت من المضروب الآخر بقي عشرة، تقسمها على ما بقي من الخطأين بعد الإسقاط وهو أربعة، يكون اثنين ونصف هي الثلث المستثنى، فيكون الثمن ما ذكر.
قوله: (في أنواع المبيع).
قد سبق الكلام على ما يعتبر في الموضعين، وهذا الكلام على أمور مخصوصة من أنواع المبيع، أعني: الحيوان والثمار والنقدين، لأن هذه يشترط فيها أمور زائدة على ما تقدم، مثل: تحريم بيع الأم من دون الولد، واعتبار بدو الصلاح في الثمرة، والتقابض في المجلس في بيع النقدين.
لأنك تقول: الثمن شئ، فالمبيع بعشرة إلا ثلث شئ يعدل شيئا كاملا، فبعد الجبر والمقابلة يكون شئ وثلث شئ يعدل عشرة، فالشئ سبعة ونصف.
أو تقول: المستثنى شئ، فالمبيع بعشرة إلا شيئا يعدل ثلاثة أشياء، لأن ثلث الثمن شئ، فبعد الجبر والمقابلة، العشرة تعدل أربعة أشياء، فالشئ اثنان ونصف.
أو تقول: المستثنى شئ، والثمن ثلاثة أشياء، فالعشرة تعدل أربعة أشياء، لأنها تعدل الثمن وثلاثة، فالشئ اثنان ونصف، وهو المستثنى، وبالخطأين تفرض المستثنى ثلاثة، إذا أسقط من العشرة بقي سبعة هي الثمن، وبذلك الفرض يكون الثمن تسعة، فقد أخطأ باثنين.
ثم تفرضه أربعة، فيبقى ستة هي الثمن، وبمقتضى القرض يكون الثمن اثني عشر، فقد أخطأ بستة، تضرب المال الأول، وهو ثلاثة في الخطأ الثاني، وهو ستة يكون ثمانية عشر، ثم المال الثاني، وهو الأربعة في الخطأ الأول، وهو اثنان يكون ثمانية، إذا أسقطت من المضروب الآخر بقي عشرة، تقسمها على ما بقي من الخطأين بعد الإسقاط وهو أربعة، يكون اثنين ونصف هي الثلث المستثنى، فيكون الثمن ما ذكر.
قوله: (في أنواع المبيع).
قد سبق الكلام على ما يعتبر في الموضعين، وهذا الكلام على أمور مخصوصة من أنواع المبيع، أعني: الحيوان والثمار والنقدين، لأن هذه يشترط فيها أمور زائدة على ما تقدم، مثل: تحريم بيع الأم من دون الولد، واعتبار بدو الصلاح في الثمرة، والتقابض في المجلس في بيع النقدين.