____________________
الذي يترتب عليه أثر، لأنه المتبادر إلى الأفهام عند أهل الشرع.
والحق: أن الاحتمال الثاني في غاية الضعف، لأن أصالة البقاء مندفعة بالإقرار بالبيع المحمول على البيع الصحيح شرعا، فإن صحته تقتضي عدم بقاء الصبوة، فلا يعد معارضا، كما لا يعد احتمال الفساد معارضا، لأصالة الصحة في مطلق الإقرار بوقوع عقد البيع.
فإن قلت: هنا أصلان قد تعارضا للقطع بثبوت وصف الصبوة سابقا.
قلت: قد انقطع هذا الأصل بالاعتراف بصدور البيع المحمول على الصحيح، كما يحكم بانقطاع أصالة بقاء ملك البائع بالاعتراف بصدور البيع لو اختلفا في صحته وفساده.
ولو ثبت في هذه المسألة تعارض الأصلين لثبت تعارضهما فيما لو قالا:
تبايعنا، وادعى أحدهما الفساد مع أنه لا يقول به، والفرق غير واضح، وكون الصبوة مستمرة سابقا لا مدخل له في الفرق (1).
قوله: (ولو قال: كنت مجنونا، ولم يعلم له سبقه، قدم قول المشتري مع يمينه، وإلا فكالصبي).
أي: فيجئ فيه احتمال تقديم جانب الصحة، لأنها الأصل، والفساد، لأصالة بقاء مقتضيه، وليس بشئ لانقطاع هذا الأصل كما قررناه في المسألة السابقة.
والحق: أن الاحتمال الثاني في غاية الضعف، لأن أصالة البقاء مندفعة بالإقرار بالبيع المحمول على البيع الصحيح شرعا، فإن صحته تقتضي عدم بقاء الصبوة، فلا يعد معارضا، كما لا يعد احتمال الفساد معارضا، لأصالة الصحة في مطلق الإقرار بوقوع عقد البيع.
فإن قلت: هنا أصلان قد تعارضا للقطع بثبوت وصف الصبوة سابقا.
قلت: قد انقطع هذا الأصل بالاعتراف بصدور البيع المحمول على الصحيح، كما يحكم بانقطاع أصالة بقاء ملك البائع بالاعتراف بصدور البيع لو اختلفا في صحته وفساده.
ولو ثبت في هذه المسألة تعارض الأصلين لثبت تعارضهما فيما لو قالا:
تبايعنا، وادعى أحدهما الفساد مع أنه لا يقول به، والفرق غير واضح، وكون الصبوة مستمرة سابقا لا مدخل له في الفرق (1).
قوله: (ولو قال: كنت مجنونا، ولم يعلم له سبقه، قدم قول المشتري مع يمينه، وإلا فكالصبي).
أي: فيجئ فيه احتمال تقديم جانب الصحة، لأنها الأصل، والفساد، لأصالة بقاء مقتضيه، وليس بشئ لانقطاع هذا الأصل كما قررناه في المسألة السابقة.