وعلى البائع تسوية الأرض، ولو احتاجت إلى هدم شئ هدم وعلى البائع الأرش.
____________________
الأولى: إن كل مشتر إنما يقبض المبيع لنفسه، فلا يختص ذلك ببعض الصور، كما يظهر من تمثيله بالوالد.
الثانية: إن المثال غير مطابق لما ذكره أولا، لأن قبضه لنفسه ليس هو عبارة عن تولي الطرفين.
الثالثة: إنه إذا اشترى مال ولده إنما يقبض لنفسه من نفسه، لا عن ولده كما هو صريح العبارة. نعم يقبضه عن ولده، والخطب فيه يسير، لأنه إذا قبض لنفسه من نفسه لا عن ولده، فكأنه قبض من ولده.
إذا عرفت هذا، فهل يشترط هنا في القبض النقل في المنقول؟ الأقرب أنه لا يشترط، لأنه مقبوض في يده، فقبضه له يتحقق باستدامة القبض مع القصد.
قوله: (ويجب تسليم المبيع مفرغا).
أي: يجب كل من التسليم والتفريغ، فلو كان المبيع مشغولا بمال البائع فسلمه البائع إلى المشتري فتسلمه حصل القبض عندنا، كما صرح به في التذكرة (1) خلافا لبعض العامة (2)، ويجب التفريغ مع ذلك.
قوله: (ولو كان في الأرض زرع قد بلغ وجب نقله).
وإن لم يكن قد بلغ صبر إلى أوان بلوغه، ومع الجهل بشئ من ذلك، والاحتياج إلى زمان يفوت به شئ من النفع يتخير المشتري.
قوله: (ولو احتاجت إلى هدم شئ هدم، وعلى البائع الأرش).
الثانية: إن المثال غير مطابق لما ذكره أولا، لأن قبضه لنفسه ليس هو عبارة عن تولي الطرفين.
الثالثة: إنه إذا اشترى مال ولده إنما يقبض لنفسه من نفسه، لا عن ولده كما هو صريح العبارة. نعم يقبضه عن ولده، والخطب فيه يسير، لأنه إذا قبض لنفسه من نفسه لا عن ولده، فكأنه قبض من ولده.
إذا عرفت هذا، فهل يشترط هنا في القبض النقل في المنقول؟ الأقرب أنه لا يشترط، لأنه مقبوض في يده، فقبضه له يتحقق باستدامة القبض مع القصد.
قوله: (ويجب تسليم المبيع مفرغا).
أي: يجب كل من التسليم والتفريغ، فلو كان المبيع مشغولا بمال البائع فسلمه البائع إلى المشتري فتسلمه حصل القبض عندنا، كما صرح به في التذكرة (1) خلافا لبعض العامة (2)، ويجب التفريغ مع ذلك.
قوله: (ولو كان في الأرض زرع قد بلغ وجب نقله).
وإن لم يكن قد بلغ صبر إلى أوان بلوغه، ومع الجهل بشئ من ذلك، والاحتياج إلى زمان يفوت به شئ من النفع يتخير المشتري.
قوله: (ولو احتاجت إلى هدم شئ هدم، وعلى البائع الأرش).