ح: يجوز أن يجمع بين شيئين مختلفين فما زاد في عقد، كبيع وسلف،
____________________
الجعالة فلا مخالفة لما هنا، لأن الجعالة هنا أيضا جائزة.
قوله: (ولو قال: على وجه الضمان صح البيع والشرط).
أي: لو كان قول الأمر: (بع عبدك..) على طريق الضمان بمعنى: أن يضمن خمسمائة هي الثمن، أو بعضه صح البيع إذا أوقعه البائع على هذا الشرط، وصح الشرط أيضا، وحينئذ فلا يكون القول الأول ضمانا، ولا موجبا للضمان.
وإنما الحكم أن الأمر إذا قال ذلك، ووقع العقد عليه إذا أتى بالضمان على الوجه المعتبر يصح، ويتحقق لزوم البيع، وإلا تخير البائع، لكن هل يجب على الأمر الضمان بعد العقد لأمره السابق؟ فيه بعد، وعلى هذا فلا مجال لتوهم متوهم: أن هذا ضمان ما لم يجب، بعد ملاحظة ما قررناه.
ولو قال ذلك على وجه الجعالة، بأن جعل له على هذا العمل ذلك الجعل صح، لوجود المقتضي وانتفاء المانع، وبه صرح في التذكرة (1)، وعلى هذا فيلزمه الجعل بإيقاع عقد البيع، ولا حاجة إلى ذكر هذا في العقد، لأن الجعالة عقد آخر خارج عن البيع بخلاف الضمان المشترط في نفس العقد.
قوله: (يجوز أن يجمع بين شيئين مختلفين فما زاد في عقد كبيع وسلف).
صورته: أن يقول: بعتك هذا العبد، وعشرة أقفزة حنطة موصوفة بكذا، مؤجلة إلى كذا إلى آخره بمائة درهم، فيكون بيعا وسلفا بإحدى صيغه، التي إيجابها يكون بلفظ البيع من البائع، وهذا وإن كان في الصورة عقدا واحدا، لاتحاد إيجابه وقبوله والعوض عن الجميع، إلا أنه في قوة عقدين، ولا محذور في صحة ذلك عندنا.
وكون العوض معلوما بالإضافة إلى الأمرين معا كاف في انتفاء الغرر
قوله: (ولو قال: على وجه الضمان صح البيع والشرط).
أي: لو كان قول الأمر: (بع عبدك..) على طريق الضمان بمعنى: أن يضمن خمسمائة هي الثمن، أو بعضه صح البيع إذا أوقعه البائع على هذا الشرط، وصح الشرط أيضا، وحينئذ فلا يكون القول الأول ضمانا، ولا موجبا للضمان.
وإنما الحكم أن الأمر إذا قال ذلك، ووقع العقد عليه إذا أتى بالضمان على الوجه المعتبر يصح، ويتحقق لزوم البيع، وإلا تخير البائع، لكن هل يجب على الأمر الضمان بعد العقد لأمره السابق؟ فيه بعد، وعلى هذا فلا مجال لتوهم متوهم: أن هذا ضمان ما لم يجب، بعد ملاحظة ما قررناه.
ولو قال ذلك على وجه الجعالة، بأن جعل له على هذا العمل ذلك الجعل صح، لوجود المقتضي وانتفاء المانع، وبه صرح في التذكرة (1)، وعلى هذا فيلزمه الجعل بإيقاع عقد البيع، ولا حاجة إلى ذكر هذا في العقد، لأن الجعالة عقد آخر خارج عن البيع بخلاف الضمان المشترط في نفس العقد.
قوله: (يجوز أن يجمع بين شيئين مختلفين فما زاد في عقد كبيع وسلف).
صورته: أن يقول: بعتك هذا العبد، وعشرة أقفزة حنطة موصوفة بكذا، مؤجلة إلى كذا إلى آخره بمائة درهم، فيكون بيعا وسلفا بإحدى صيغه، التي إيجابها يكون بلفظ البيع من البائع، وهذا وإن كان في الصورة عقدا واحدا، لاتحاد إيجابه وقبوله والعوض عن الجميع، إلا أنه في قوة عقدين، ولا محذور في صحة ذلك عندنا.
وكون العوض معلوما بالإضافة إلى الأمرين معا كاف في انتفاء الغرر