والمغشوش يباع بغير جنسه إن جهل قدره، وإلا جاز بجنسه، بشرط زيادة السليم في مقابلة الغش.
ولا يجوز إنفاقه إلا إذا كان معلوم الصرف بين الناس، فإن جهل وجب إبانته.
____________________
قوله: (والمغشوش يباع بغير جنسه إن جهل قدره، وإلا جاز بجنسه، بشرط، زيادة السليم في مقابلة الغش).
الغش بالكسر هو الاسم، إذا عرفت ذلك فإطلاق المصنف بيع المغشوش بغير جنسه مع جهل قدره غير ظاهر، لأنه متى بيع مع القطع بزيادة تقابل الغش صح، سواء جهل قدر الغش أم لا.
فإن قيل: إنما أطلق ذلك، لأن البيع مبني على المكايسة والمغالبة، فلا يدفع المشتري في مقابل المغشوش بوزنه صافيا، ومتى دفع دون ذلك مع جهله القدر لم يأمن الربا.
قلنا: كون الغالب ذلك لا يمنع وقوع البيع بوزن الجميع صافيا، لإمكانه في العادة، فيكون إطلاق العبارة بأن يباع بغير الجنس غير جيد.
قوله: (ولا يجوز إنفاقه إلا إذا كان معلوم الصرف بين الناس، فإن جهل وجب إبانته).
المراد بإنفاقه: بيعه والشراء به، ولا شبهة في أنه إذا كان معلوم الصرف بين الناس، أي: مقدار ما فيه من الصافي، أو مقدار ما يساوي باعتبار ما فيه من الصافي والغش.
وإطلاق عبارة الشيخ في النهاية على وجوب إبانته (1) محمول على الجهل
الغش بالكسر هو الاسم، إذا عرفت ذلك فإطلاق المصنف بيع المغشوش بغير جنسه مع جهل قدره غير ظاهر، لأنه متى بيع مع القطع بزيادة تقابل الغش صح، سواء جهل قدر الغش أم لا.
فإن قيل: إنما أطلق ذلك، لأن البيع مبني على المكايسة والمغالبة، فلا يدفع المشتري في مقابل المغشوش بوزنه صافيا، ومتى دفع دون ذلك مع جهله القدر لم يأمن الربا.
قلنا: كون الغالب ذلك لا يمنع وقوع البيع بوزن الجميع صافيا، لإمكانه في العادة، فيكون إطلاق العبارة بأن يباع بغير الجنس غير جيد.
قوله: (ولا يجوز إنفاقه إلا إذا كان معلوم الصرف بين الناس، فإن جهل وجب إبانته).
المراد بإنفاقه: بيعه والشراء به، ولا شبهة في أنه إذا كان معلوم الصرف بين الناس، أي: مقدار ما فيه من الصافي، أو مقدار ما يساوي باعتبار ما فيه من الصافي والغش.
وإطلاق عبارة الشيخ في النهاية على وجوب إبانته (1) محمول على الجهل