ولا تدخل المزارع حول القرية وإن قال: بحقوقها، إلا مع القرينة، كالمساومة عليها وعلى مزارعها بثمن ويشتريها به، أو يبذل ثمنا لا يصلح إلا للجميع.
الخامس: الشجر: ويندرج تحته الأغصان الرطبة، والأوراق، والعروق دون الفراخ.
ولو تجددت فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية الأخذ، ويستحق الإبقاء مغروسا لا المغرس، فلو انقلعت سقط حقه.
____________________
نص عليه في القاموس (1).
قوله: (وفي دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال، أقربه عدم الدخول).
ينشأ من الشك في دخولها في مسمى القرية، ولعل الظاهر العدم، نعم لو اقتضى العرف دخولها في المسمى، أو دلت القرينة على ذلك كالمساومة على المجموع، أو بذل ثمن لا يقابل به عادة إلا المجموع حكم بدخولها.
قوله: (دون الفراخ).
وإن كانت نابتة من عروق الشجرة المبيعة، إذ لا تعد جزءا منها عرفا.
قوله: (ولو تجددت فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية الأخذ).
لا شبهة أنها للمشتري، لأنها نماء ملكه، ولا يجب على البائع إبقاؤها، لأن البيع إنما اقتضى إبقاء الشجرة، وما يعد من أجزائها والفراخ ليست منها، وإنما تسوغ له إزالتها عند صلاحية الأخذ، وذلك حيث ينتفع بها إذا أخذت كما في الزرع والثمرة إذا اشتراهما، والمرجع في ذلك إلى العرف.
قوله: (وفي دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال، أقربه عدم الدخول).
ينشأ من الشك في دخولها في مسمى القرية، ولعل الظاهر العدم، نعم لو اقتضى العرف دخولها في المسمى، أو دلت القرينة على ذلك كالمساومة على المجموع، أو بذل ثمن لا يقابل به عادة إلا المجموع حكم بدخولها.
قوله: (دون الفراخ).
وإن كانت نابتة من عروق الشجرة المبيعة، إذ لا تعد جزءا منها عرفا.
قوله: (ولو تجددت فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية الأخذ).
لا شبهة أنها للمشتري، لأنها نماء ملكه، ولا يجب على البائع إبقاؤها، لأن البيع إنما اقتضى إبقاء الشجرة، وما يعد من أجزائها والفراخ ليست منها، وإنما تسوغ له إزالتها عند صلاحية الأخذ، وذلك حيث ينتفع بها إذا أخذت كما في الزرع والثمرة إذا اشتراهما، والمرجع في ذلك إلى العرف.