أ: لو قتل بردة سابقة فللمشتري الأرش، وهو نسبة ما بين قيمته
____________________
وأقول: لا وجه لهذا الإشكال بعد الاعتراف بثبوت وجوب العقر في الأخبار، والاستبعاد مدفوع كما اندفع بالنسبة إلى جواز الرد بعد التصرف، وكونه مقصورا على الوطء خاصة.
فعلى المشهور هذه المسألة خرجت عن الأصول بأمرين: الرد بعد التصرف المخصوص بالعيب المخصوص، وثبوت العقر على المشتري بوطء جاريته، وعلى الآخر لا مخالفة للأصل، لكن لا يقتصر الحكم على الوطء، بل جميع التصرفات كذلك، وهو متجه، لولا مخالفة المشهور، والعدول عن ظاهر الأخبار.
وقوله: (فإن تصرف بغيره فلا رد) بناء منه على اختيار المشهور.
وكذا قوله: (وكذا لا رد لو وطأ وكان العيب غير الحمل) اقتصارا في مخالف الأصل على المنصوص.
قوله: (لو قتل بردة سابقة، فللمشتري الأرش..).
أي: سابقة على العقد أو القبض، لأنه حينئذ مضمون على البائع.
وقوله: (من الثمن) متعلق بمحذوف، على أنه حال من الأرش أو صفة له، وما بينهما اعتراض.
وعلى هذا الحكم إشكال، حاصله: أن المقتول بالردة لا قيمة له، فهو كالبيض المكسور إذا خرج بالكسر فاسدا، فيجب أن يسترد المشتري جميع الثمن في صورة القتل بالردة.
وجوابه: أن البيض الفاسد لا قيمة له في وقت العقد بحسب الواقع، لكن لعدم الاطلاع عليه جوز المتعاقدان أن تكون له قيمة، فالكسر كاشف عن حاله بخلاف ما هنا، فإن المرتد في وقت البيع كان مالا متقوما، غاية ما هناك أن قيمته ناقصة، لأنه بمعرض أن يقتل، ونقصانها على حسب ما تقتضيه رغبات
فعلى المشهور هذه المسألة خرجت عن الأصول بأمرين: الرد بعد التصرف المخصوص بالعيب المخصوص، وثبوت العقر على المشتري بوطء جاريته، وعلى الآخر لا مخالفة للأصل، لكن لا يقتصر الحكم على الوطء، بل جميع التصرفات كذلك، وهو متجه، لولا مخالفة المشهور، والعدول عن ظاهر الأخبار.
وقوله: (فإن تصرف بغيره فلا رد) بناء منه على اختيار المشهور.
وكذا قوله: (وكذا لا رد لو وطأ وكان العيب غير الحمل) اقتصارا في مخالف الأصل على المنصوص.
قوله: (لو قتل بردة سابقة، فللمشتري الأرش..).
أي: سابقة على العقد أو القبض، لأنه حينئذ مضمون على البائع.
وقوله: (من الثمن) متعلق بمحذوف، على أنه حال من الأرش أو صفة له، وما بينهما اعتراض.
وعلى هذا الحكم إشكال، حاصله: أن المقتول بالردة لا قيمة له، فهو كالبيض المكسور إذا خرج بالكسر فاسدا، فيجب أن يسترد المشتري جميع الثمن في صورة القتل بالردة.
وجوابه: أن البيض الفاسد لا قيمة له في وقت العقد بحسب الواقع، لكن لعدم الاطلاع عليه جوز المتعاقدان أن تكون له قيمة، فالكسر كاشف عن حاله بخلاف ما هنا، فإن المرتد في وقت البيع كان مالا متقوما، غاية ما هناك أن قيمته ناقصة، لأنه بمعرض أن يقتل، ونقصانها على حسب ما تقتضيه رغبات