جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٣
الربح، ويجب ذكر الصرف والوزن مع الاختلاف.
وتكره نسبة الربح إلى المال، فيقول: رأس مالي مائة وبعتك بربح كل عشرة واحدا، فإن قال: فالثمن مائة وعشرة، بل ينبغي أن يقول: رأس مالي مائة وبعتك بما اشتريت وربح عشرة.
ثم إن كان البائع لم يعمل فيه شيئا صح أن يقول: اشتريته بكذا، أو هو علي، أو ابتعته، أو يقوم علي، أو رأس مالي.
____________________
قوله: (ويجب ذكر الصرف والوزن مع الاختلاف).
أي: صرف الدراهم والدنانير التي وقع الشراء بها إن اختلف الصرف، بأن يكون للدراهم نوعان وأكثر من الصرف وكذا الدنانير، ولو اتحد نوع الصرف لم يحتج إلى التعيين.
وكذا القول في الوزن لو كان الثمن دراهم معروفة بالوزن، ووزنها يختلف.
ويمكن أن يكون المراد: أنه يجب الجمع بين ذكر صرف الدراهم مع الوزن إن فرض الاختلاف، بأن يكون صرف الدراهم المختلف وزن أنواعه واحدا في الجميع. ويمكن أن يراد: صرف الثمن ووزن المبيع فإن ذكر الصرف لا يغني عن ذكر الوزن حينئذ إن أمكن حصول هذا الفرض، والأول الصق بالعبارة.
قوله: (فإن قال: فالثمن مائة وعشرة).
أي: فإن قال ذلك فمقدار الثمن مائة وعشرة.
قوله: (ثم إن كان البائع لم يعمل فيه شيئا صح أن يقول: اشتريته بكذا، أو هو علي، أو ابتعته، أو يقوم علي، أو رأس مالي).
هذه عبارات خمس، ومرجعها عند التحقيق إلى أربع، لأن اشتريته وابتعته بكذا مترادفان، فصارت العبارات هذه: اشتريته، ورأس مالي، وهو علي، ويقوم علي، فالأولى والثانية معناهما واحد، لا مدخل فيهما سوى الثمن،
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست