المطلب الثاني: في حكمه ووجوبه:
حكم القبض انتقال الضمان إلى المشتري والتسلط على التصرف مطلقا على رأي، للنهي عن بيع ما لم يقبض خصوصا الطعام، والأقوى الكراهية.
____________________
قوله: (حكم القبض انتقال الضمان إلى المشتري).
أي: الضمان الذي كان متعلقا بالبائع، وهو كون المبيع لو تلف محسوبا من ماله، فإنه بعد القبض لو تلف يكون من مال المشتري. وهنا سؤال، وهو أنه قد سبق أن القبض في المنقول نقله، فيشكل عليه أنه لو أخذه المشتري بيده ولم ينقله، بل تسلمه في موضعه الذي كان فيه، ثم تلف لا يكون من ضمانه مع أنه في يده، وذلك غير ظاهر. والرواية (1) وإن دلت على ذلك إلا أن ما دل على ثبوت الضمان بإثبات اليد (2) ينافيها. والجواب يحتاج إلى فضل تأمل، وتحقيق هذا موقوف على تحقيق معنى إثبات اليد.
قوله: (والتسلط على التصرف مطلقا على رأي، للنهي عن بيع ما لم يقبض خصوصا الطعام، والأقوى الكراهية).
أي: من أحكام القبض التي ترتب عليه التسلط على التصرف مطلقا على رأي لبعض الأصحاب، فلا يصح كل تصرف قبله، للنهي عن بيع ما لم يقبض (3)، وثبوت هذا النهي يقتضي المنع من بعض التصرفات، فيكون حينئذ
أي: الضمان الذي كان متعلقا بالبائع، وهو كون المبيع لو تلف محسوبا من ماله، فإنه بعد القبض لو تلف يكون من مال المشتري. وهنا سؤال، وهو أنه قد سبق أن القبض في المنقول نقله، فيشكل عليه أنه لو أخذه المشتري بيده ولم ينقله، بل تسلمه في موضعه الذي كان فيه، ثم تلف لا يكون من ضمانه مع أنه في يده، وذلك غير ظاهر. والرواية (1) وإن دلت على ذلك إلا أن ما دل على ثبوت الضمان بإثبات اليد (2) ينافيها. والجواب يحتاج إلى فضل تأمل، وتحقيق هذا موقوف على تحقيق معنى إثبات اليد.
قوله: (والتسلط على التصرف مطلقا على رأي، للنهي عن بيع ما لم يقبض خصوصا الطعام، والأقوى الكراهية).
أي: من أحكام القبض التي ترتب عليه التسلط على التصرف مطلقا على رأي لبعض الأصحاب، فلا يصح كل تصرف قبله، للنهي عن بيع ما لم يقبض (3)، وثبوت هذا النهي يقتضي المنع من بعض التصرفات، فيكون حينئذ