ليس للبائع تكليف مشتري الثمرة القطع قبل بدو صلاحها، إلا أن يشترطه، بل يجب عليه تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا بالنسبة إلى جنس الثمرة، فما قضت العادة بأخذه بسرا اقتصر على بلوغه ذلك، وما قضت بأخذه رطبا أو قسبا أخر إلى وقته، وكذا لو باع الأصل واستثنى الثمرة وأطلق وجب على المشتري إبقاؤها.
ولكل من مشتري الثمرة وصاحب الأصل سقي الشجر مع انتفاء الضرر.
____________________
قوله: (بل يجب تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا بالنسبة إلى جنس الثمرة).
في حواشي شيخنا الشهيد: أن قوله: (عرفا) جواب سؤال مقدر، تقديره:
أن الأجل إذا كان مجهولا أخل بصحة البيع، فكيف تجب التبقية إلى أوان أخذها وهو غير معلوم؟ وجوابه: أن ذلك معلوم عرفا فانتفت الجهالة، كذا قال.
والسؤال غير وارد، لأن هذا ليس أجلا في عقد البيع لا بالنسبة إلى الثمن ولا إلى المثمن، وإنما هذا أمر مترتب على عقد البيع وثبوته، فهو من مقتضيات المعاوضة لا أجل في نفس المعاوضة، فإذا ثبت البيع وانتقل المبيع إلى المشتري ثبت له حينئذ استحقاق التبقية، فلا تضر جهالة أجل الإبقاء، لأن ذلك حق خارج عن نفس المعاوضة، على أنه لو كان الأجل في نفس المعاوضة لم يكن ما ذكره رافعا للجهالة، فإنه لا يجوز تأجيل أحد العوضين إلى أوان أخذ الثمرة عرفا.
وأجاب بجوابين آخرين، أحدهما: أن هذا الأجل ليس مقصودا في المعاوضة، وإنما عرض إرفاقا بالمتعاوضين بعد تمام العقد، وليس بعيدا مما قلناه وإن لم تكن عبارته صريحة فيه.
في حواشي شيخنا الشهيد: أن قوله: (عرفا) جواب سؤال مقدر، تقديره:
أن الأجل إذا كان مجهولا أخل بصحة البيع، فكيف تجب التبقية إلى أوان أخذها وهو غير معلوم؟ وجوابه: أن ذلك معلوم عرفا فانتفت الجهالة، كذا قال.
والسؤال غير وارد، لأن هذا ليس أجلا في عقد البيع لا بالنسبة إلى الثمن ولا إلى المثمن، وإنما هذا أمر مترتب على عقد البيع وثبوته، فهو من مقتضيات المعاوضة لا أجل في نفس المعاوضة، فإذا ثبت البيع وانتقل المبيع إلى المشتري ثبت له حينئذ استحقاق التبقية، فلا تضر جهالة أجل الإبقاء، لأن ذلك حق خارج عن نفس المعاوضة، على أنه لو كان الأجل في نفس المعاوضة لم يكن ما ذكره رافعا للجهالة، فإنه لا يجوز تأجيل أحد العوضين إلى أوان أخذ الثمرة عرفا.
وأجاب بجوابين آخرين، أحدهما: أن هذا الأجل ليس مقصودا في المعاوضة، وإنما عرض إرفاقا بالمتعاوضين بعد تمام العقد، وليس بعيدا مما قلناه وإن لم تكن عبارته صريحة فيه.