وأجرة الكيال، ووزان المتاع وعاده، وبائع الأمتعة على البائع، وأجرة ناقد الثمن ووزانه.
ومشتري الأمتعة وناقلها على المشتري، ولا أجرة للمتبرع وإن أجاز المالك،
____________________
أي: لو احتاجت هذه المذكورات في تفريغ المبيع منها إلى الهدم فلا بد منه، وعلى البائع الأرش، لأنه إتلاف لبعض المبيع لحق وجب عليه، ومع جهل المشتري بالحال فله الفسخ.
قوله: (ويصح القبض قبل نقد الثمن وبعده، باختيار البائع وبغير اختياره).
الصور أربع: منها، ما لو كان القبض قبل نقد الثمن بغير اختيار البائع، وهذا قبض بالنسبة إلى ما عدا حق البائع من جنس المبيع إلى أن يقبض الثمن، فإن حق البائع هذا يبقى كما كان، إذ لا يملك المشتري إسقاط حق البائع، وكذا لا يزول لهذا القبض حكم خيار التأخير.
قوله: (وأجرة الكيال ووزان المتاع..).
الحاصل أن كل فعل هو لأحد من المتعاقدين على الآخر، أجرة عمله على المخاطب، ولا ريب أن المبيع يجب تسليمه إلى المشتري على الوجه المعتبر مكيلا أو موزونا أو معدودا على اختلاف أحواله، وكذا القول في الثمن.
قوله: (ومشتري الأمتعة وناقلها على المشتري).
لأن الشراء فعل لأجله، ونقل الأمتعة إلى المكان الذي يريد أمر خارج عن إقباض المبيع ومتأخر عنه، فلا يتعلق بالبائع.
قوله: (ولا أجرة للمتبرع وإن أجاز المالك).
أي: لا أجرة للمتبرع بشئ من هذه الأفعال الواجبة للبائع على المشتري، أو بالعكس وإن أجاز المالك لذلك أي: الذي حقه أن يصدر منه فلو تبرع
قوله: (ويصح القبض قبل نقد الثمن وبعده، باختيار البائع وبغير اختياره).
الصور أربع: منها، ما لو كان القبض قبل نقد الثمن بغير اختيار البائع، وهذا قبض بالنسبة إلى ما عدا حق البائع من جنس المبيع إلى أن يقبض الثمن، فإن حق البائع هذا يبقى كما كان، إذ لا يملك المشتري إسقاط حق البائع، وكذا لا يزول لهذا القبض حكم خيار التأخير.
قوله: (وأجرة الكيال ووزان المتاع..).
الحاصل أن كل فعل هو لأحد من المتعاقدين على الآخر، أجرة عمله على المخاطب، ولا ريب أن المبيع يجب تسليمه إلى المشتري على الوجه المعتبر مكيلا أو موزونا أو معدودا على اختلاف أحواله، وكذا القول في الثمن.
قوله: (ومشتري الأمتعة وناقلها على المشتري).
لأن الشراء فعل لأجله، ونقل الأمتعة إلى المكان الذي يريد أمر خارج عن إقباض المبيع ومتأخر عنه، فلا يتعلق بالبائع.
قوله: (ولا أجرة للمتبرع وإن أجاز المالك).
أي: لا أجرة للمتبرع بشئ من هذه الأفعال الواجبة للبائع على المشتري، أو بالعكس وإن أجاز المالك لذلك أي: الذي حقه أن يصدر منه فلو تبرع