وضابط الاتفاق في الجنس شمول اللفظ الخاص لهما كالحنطة والأرز، لا كالمطعوم المختلفة أفراده.
____________________
أي: وإن لم يدخلهما الكيل أو الوزن فلا يجب اتفاقهما لا قدرا ولا نقدا.
قوله: (ويكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة وإن تساويا قدرا، إذا دخلهما أحد التقديرين على رأي).
الأصح أنه مكروه، ويندرج في العبارة ما إذا تساويا قدرا، وما إذا اختلفا فيه، كرطل حنطة برطل أرز، أو رطلين.
قوله: (ولا يثبت الربا في غير البيع).
سيأتي في الصلح تردد في ثبوت الربا فيه، والأصح ثبوته في كل معاوضة، عملا بإطلاق قوله تعالى: ﴿وحرم الربا﴾ (1).
قوله: (وضابط الاتفاق في الجنس شمول اللفظ الخاص لهما).
المراد باللفظ الخاص: ما يكون مفهومه نوعا بالإضافة إلى ما تحته، فالجنس في عبارته هو ما يعبر عنه في المنطق بالنوع، وأهل اللغة يسمونه جنسا، وهذا وإن عز الوقوف عليه إلا أن بعض الأشياء قد قام القاطع على بيان نوعها، فالحنطة بالنسبة إلى ما تحتها نوع بالنص والإجماع، فالحمراء والبيضاء وغيرهما واحد وكذا الأرز.
فإن قيل: هذا لا يطرد، فإن الشعير ليس من أفراد الحنطة، مع أنكم تعدونهما جنسا واحدا في قول، والشامل لهما ليس نوعا.
قلنا: هذا خرج بالنص كما سيأتي.
قوله: (ويكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة وإن تساويا قدرا، إذا دخلهما أحد التقديرين على رأي).
الأصح أنه مكروه، ويندرج في العبارة ما إذا تساويا قدرا، وما إذا اختلفا فيه، كرطل حنطة برطل أرز، أو رطلين.
قوله: (ولا يثبت الربا في غير البيع).
سيأتي في الصلح تردد في ثبوت الربا فيه، والأصح ثبوته في كل معاوضة، عملا بإطلاق قوله تعالى: ﴿وحرم الربا﴾ (1).
قوله: (وضابط الاتفاق في الجنس شمول اللفظ الخاص لهما).
المراد باللفظ الخاص: ما يكون مفهومه نوعا بالإضافة إلى ما تحته، فالجنس في عبارته هو ما يعبر عنه في المنطق بالنوع، وأهل اللغة يسمونه جنسا، وهذا وإن عز الوقوف عليه إلا أن بعض الأشياء قد قام القاطع على بيان نوعها، فالحنطة بالنسبة إلى ما تحتها نوع بالنص والإجماع، فالحمراء والبيضاء وغيرهما واحد وكذا الأرز.
فإن قيل: هذا لا يطرد، فإن الشعير ليس من أفراد الحنطة، مع أنكم تعدونهما جنسا واحدا في قول، والشامل لهما ليس نوعا.
قلنا: هذا خرج بالنص كما سيأتي.