عقد البيع قابل للشروط التي لا تنافيه، وهي إما أن يقتضيها العقد كالتسليم، وخيار المجلس، والتقابض، وخيار الحيوان، فوجود هذه الشروط كعدمها وإما أن لا يقتضيها.
فإما أن يتعلق بمصلحة المتعاقدين كالأجل، والخيار والرهن، والضمين، والشهادة، وصفة مقصودة في السلعة، كالصناعة، والكتابة،
____________________
واعلم أن إطلاق هذه العبارة يقتضي شمول ما إذا كان منع البائع التسليم بحق، كما لو حبس المبيع لقبض الثمن، وفي ثبوت الأجرة في هذه الصورة نظر، ينشأ: من أن حبسه بحق وإذن من الشارع، ومن أن جواز الحبس غير سقوط حق المنفعة، فلا يلزم من ثبوت الأول الثاني.
ولو طلب المشتري الانتفاع بالمبيع في يد البائع بنفسه وبغيره إلى حين تسليم الثمن فالظاهر أن للبائع المنع، والنفقة في مدة الحبس على المشتري، لأنه ملكه، وما أشبه هذه بمسألة منع الزوجة نفسها قبل الدخول إلى أن تقبض المهر، فإن في استحقاقها النفقة ترددا، ويحتمل الفرق بين الموسر والمعسر.
قوله: (وهي إما أن يقتضيها العقد..).
الضمير يعود إلى الشروط مطلقا، وإن كان المتبادر عوده إلى الشروط التي لا تنافي البيع، لأنها المذكرة، والمراد ب (ما يقتضيها العقد): ما وضعه في نظر الشارع على أن يكون مفيدا لها، كالملك في المبيع للمشتري، والثمن للبائع وهذا هو المقصود الأصلي والتسليم الذي لا يتم معظم الغرض المطلوب وهو الانتفاع إلا به، وخيار المجلس، والحيوان، ونحوهما مما جعله الشارع من كمال الارتفاق بحال المتبايعين، أو أحدهما بالنسبة إلى البيع.
قوله: (وإما أن لا يقتضيها العقد، فإما أن يتعلق بمصلحة المتعاقدين كالأجل، والخيار، والرهن، والضمين، والشهادة، وصفة مقصودة في السلعة كالصياغة والكتابة..).
ولو طلب المشتري الانتفاع بالمبيع في يد البائع بنفسه وبغيره إلى حين تسليم الثمن فالظاهر أن للبائع المنع، والنفقة في مدة الحبس على المشتري، لأنه ملكه، وما أشبه هذه بمسألة منع الزوجة نفسها قبل الدخول إلى أن تقبض المهر، فإن في استحقاقها النفقة ترددا، ويحتمل الفرق بين الموسر والمعسر.
قوله: (وهي إما أن يقتضيها العقد..).
الضمير يعود إلى الشروط مطلقا، وإن كان المتبادر عوده إلى الشروط التي لا تنافي البيع، لأنها المذكرة، والمراد ب (ما يقتضيها العقد): ما وضعه في نظر الشارع على أن يكون مفيدا لها، كالملك في المبيع للمشتري، والثمن للبائع وهذا هو المقصود الأصلي والتسليم الذي لا يتم معظم الغرض المطلوب وهو الانتفاع إلا به، وخيار المجلس، والحيوان، ونحوهما مما جعله الشارع من كمال الارتفاق بحال المتبايعين، أو أحدهما بالنسبة إلى البيع.
قوله: (وإما أن لا يقتضيها العقد، فإما أن يتعلق بمصلحة المتعاقدين كالأجل، والخيار، والرهن، والضمين، والشهادة، وصفة مقصودة في السلعة كالصياغة والكتابة..).