جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٤ - الصفحة ١٦٠
ويستحب لمن اشترى مملوكا: تغيير اسمه، وإطعامه حلوة، والصدقة عنه بشئ.
ويصح بيع الحامل بحر، والمرتد وإن كان عن فطرة على إشكال، والمريض المأيوس من برئه. ولو باع أمة واستثنى وطأها مدة معلومة لم يصح.
الفصل الثاني: في الثمار: وفيه مطلبان:
الأول: في أنواعها:
يجوز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما واحدا وأزيد،
____________________
قوله: (وإطعامه حلوة، والصدقة عنه بشئ).
في حديث زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا اشتريت رأسا، فغير اسمه، وأطعمه شيئا حلوا، وتصدق عنه بأربعة دراهم " (1).
قوله: (ويصح بيع الحامل بحر).
لأن المبيع لها لا للحر.
قوله: (والمرتد وإن كان عن فطرة على إشكال).
لأنه لا يخرج بالارتداد عن كونه مملوكا ومالا وإن وجب قتله.
قوله: (يجوز بيع ثمرة النخل، بشرط الظهور عاما واحدا وأزيد).
إنما ابتدأ بثمرة النخل، لكثرة دورانها على لسان أهل الشرع، وكثرة ورود الأخبار بأحكامها بخصوصها (2)، واختصاصها بكثير من الأحكام.
والمراد بالظهور: خروج الثمرة وبروزها وإن كانت في طلعها، كما دلت عليه الأخبار، ففي حديث سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصح شراؤها قبل

(١) الكافي ٥: ٢١٢ حديث ١٤، التهذيب ٧: ٧٠ حديث 302.
(2) انظر: الوسائل 13: 2 باب 1 من أبواب بيع الثمار.
(١٦٠)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)، البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست