ولا تثبت بها شفعة، ولا تسقط أجرة الدلال بها على المبيع، وتصح في الكل والبعض والسلم وغيره.
ولو اختلفا في قيمة التالف، فالقول قول من ينكر الزيادة مع اليمين.
____________________
إلى مالكه، فإذا شرط فيها ما يخالف مقتضاها فسد الشرط، وفسدت بفساده.
قوله: (ويرجع كل عوض إلى مالكه إن كان موجودا).
هذا حكم كون الإقالة فسخا، فهو ملتفت إلى ما قبل قوله: (فتبطل بدونه).
قوله: (ومثله أو قيمته على التفصيل مع عدمه).
ويجب مثل كل من العوضين إن كان مثليا، وقيمته إن كان قيميا على تقدير عدمه، وقول المصنف: (على التفصيل) إشارة إلى ما تقدم من احتمال قيمة وقت التلف، وقيمة وقت القبض، والأعلى، وقد عرفت اعتبار قيمة وقت التلف، لأن الضمان متعلق بالعين ما دامت موجودة، فإذا تلفت تعلق بقيمتها.
قوله: (ولا تسقط أجرة الدلال بها على البيع).
أي: ولا تسقط أجرة الدلال بالإقالة، وكذا الوزان والناقد بعد صدور هذه الأفعال لوجود سبب الاستحقاق، فلا يسقط بالطارئ.
قوله: (وتصح في البعض والكل والسلم وغيره).
لأن الإقالة مستحبة، فتجري في البعض والكل، وإذا تقايلا في البعض اقتضى التقسيط، ففي ربع المبيع ربع الثمن، وفي نصفه النصف، وعلى هذا، ومنع جماعة - منهم مالك - من الإقالة في بعض السلم، لأنه إذا أقاله في بعضه صار بيعا
قوله: (ويرجع كل عوض إلى مالكه إن كان موجودا).
هذا حكم كون الإقالة فسخا، فهو ملتفت إلى ما قبل قوله: (فتبطل بدونه).
قوله: (ومثله أو قيمته على التفصيل مع عدمه).
ويجب مثل كل من العوضين إن كان مثليا، وقيمته إن كان قيميا على تقدير عدمه، وقول المصنف: (على التفصيل) إشارة إلى ما تقدم من احتمال قيمة وقت التلف، وقيمة وقت القبض، والأعلى، وقد عرفت اعتبار قيمة وقت التلف، لأن الضمان متعلق بالعين ما دامت موجودة، فإذا تلفت تعلق بقيمتها.
قوله: (ولا تسقط أجرة الدلال بها على البيع).
أي: ولا تسقط أجرة الدلال بالإقالة، وكذا الوزان والناقد بعد صدور هذه الأفعال لوجود سبب الاستحقاق، فلا يسقط بالطارئ.
قوله: (وتصح في البعض والكل والسلم وغيره).
لأن الإقالة مستحبة، فتجري في البعض والكل، وإذا تقايلا في البعض اقتضى التقسيط، ففي ربع المبيع ربع الثمن، وفي نصفه النصف، وعلى هذا، ومنع جماعة - منهم مالك - من الإقالة في بعض السلم، لأنه إذا أقاله في بعضه صار بيعا