ز: يشترط في الثمن الذي يشتري العرية به العلم بالكيل أو الوزن، ولا تكفي المشاهدة.
ح: لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور، كالجزر والثوم، إلا بعد قلعه ومشاهدته.
ولو اشترى الزرع قصيلا مع أصوله فقطعه فنبت فهو له، أما لو لم يشترط الأصل فهو للبائع.
ولو سقط من الحب المحصود فنبت في القابل، فهو لصاحب البذر لا الأرض.
____________________
قوله: (ولا خيار لو وهبه البائع على إشكال).
ينشأ من زوال العيب بالهبة وانتفاء المماحكة، ومن عدم وجوب القبول، والتحقيق: أن الهبة لا تتحقق بمجرد هبة البائع من دون القبول، والعيب لا يزول إلا بانتقال الملك إليه بالقبول والقبض، فبدونهما تبقى الشركة المعدودة من العيوب، فيبقى الخيار بحاله، ولا ريب أن القبول للهبة غير واجب عليه ليسقط خياره.
قوله: (لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور كالجزر والثوم، إلا بعد قلعه ومشاهدته).
ذهب في الدروس إلى جوازه، تحكيما للعرف، وحكاه عن ابن الجنيد (1)، وما ذكره من تحكيم العرف غير ظاهر، لأن ذلك مجهول، إذ المقصود منه هو ما ليس بمرئي ولا موصوف، والتحقيق: أنه لا يجوز بيعا، بل صلحا.
ينشأ من زوال العيب بالهبة وانتفاء المماحكة، ومن عدم وجوب القبول، والتحقيق: أن الهبة لا تتحقق بمجرد هبة البائع من دون القبول، والعيب لا يزول إلا بانتقال الملك إليه بالقبول والقبض، فبدونهما تبقى الشركة المعدودة من العيوب، فيبقى الخيار بحاله، ولا ريب أن القبول للهبة غير واجب عليه ليسقط خياره.
قوله: (لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور كالجزر والثوم، إلا بعد قلعه ومشاهدته).
ذهب في الدروس إلى جوازه، تحكيما للعرف، وحكاه عن ابن الجنيد (1)، وما ذكره من تحكيم العرف غير ظاهر، لأن ذلك مجهول، إذ المقصود منه هو ما ليس بمرئي ولا موصوف، والتحقيق: أنه لا يجوز بيعا، بل صلحا.