كلما يشترطه المشتري من الصفات المقصودة مما لا يعد فقده عيبا يثبت الخيار عند عدمه، كاشتراط الإسلام، أو البكارة، أو الجعودة في الشعر، أو الزجج في الحواجب، أو معرفة الطبخ، أو غيره من الصنائع، أو كونها ذات لبن، أو كون الفهد صيودا.
ولو شرط غير المقصود فظهر الخلاف، فلا خيار، كما لو شرط السبط أو الجهل، ولو شرط الكفر أو الثيوبة فظهر الضد تخير، لكثرة طالب الكافرة.
____________________
عيبا، لحصول النقص في نسب الولد، ويضعف بأن المقصود من الجارية المالية لا الاستيلاد، وليس هذا بخارج عن المجرى الطبيعي.
قوله: (أو البكارة).
هذا هو الأصح، أعني: ثبوت الرد في المشروط بكارتها إذا ظهر الضد، وقال الشيخ (1)، ابن البراج: لا رد (2)، والأصح ما اختاره المصنف في المختلف (3): أنه إن علم سبق الثيوبة على العقد تخير المشتري بين الرد والأرش إن [لم] (4) يكن تصرف، وله الأرش معه، ومع الشك لا أرش ولا رد، لأنها قد تذهب بالعلة والنزوة، وفي مقطوعة علي بن إبراهيم (5) ما يدل على ذلك.
قوله: (ولو شرط الكفر أو الثيوبة فظهر الضد تخير، لكثرة طالب
قوله: (أو البكارة).
هذا هو الأصح، أعني: ثبوت الرد في المشروط بكارتها إذا ظهر الضد، وقال الشيخ (1)، ابن البراج: لا رد (2)، والأصح ما اختاره المصنف في المختلف (3): أنه إن علم سبق الثيوبة على العقد تخير المشتري بين الرد والأرش إن [لم] (4) يكن تصرف، وله الأرش معه، ومع الشك لا أرش ولا رد، لأنها قد تذهب بالعلة والنزوة، وفي مقطوعة علي بن إبراهيم (5) ما يدل على ذلك.
قوله: (ولو شرط الكفر أو الثيوبة فظهر الضد تخير، لكثرة طالب