أ: النماء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتري، فإن تلف الأصل قبل القبض بطل البيع ولا الثمن على المشتري وله النماء، فإن تلف النماء من غير تفريط لم يضمن البائع.
ب: لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض، تخير المشتري بين الفسخ والشركة.
ج: لو غصب قبل القبض وأمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري،
____________________
وحكى الأول - وهو مختاره هنا - عن والده، وهو الأصح ولو تفاوتت القيم فقيمة وقت الدفع، لأنه وقت الانتقال إلى القيمة في المثلي، ويحتمل الأعلى من حين الانقطاع إلى حين الدفع. والإعواز بكسر أوله: [الفقدان] (1).
قوله: (فإن تلف النماء من غير تفريط لم يضمن البائع).
لأن المضمون عليه إنما هو المبيع لا نماؤه، فإن المعاوضة لم تجر إلا على الأصل.
قوله: (لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخير المشتري بين الفسخ والشركة).
ما سبق من كلامه في الفرع السابع من فروع ما يدخل في المبيع ينافي هذا الإطلاق، والمعتمد ما هنا، ومتى رضي بالشركة فمؤونة القسمة على البائع، لأن هذا العيب مضمون عليه، والتخلص منه واجب، ولوجوب تسليم المبيع إلى المشتري بعينه.
قوله: (لو غصب قبل القبض وأمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري).
قوله: (فإن تلف النماء من غير تفريط لم يضمن البائع).
لأن المضمون عليه إنما هو المبيع لا نماؤه، فإن المعاوضة لم تجر إلا على الأصل.
قوله: (لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخير المشتري بين الفسخ والشركة).
ما سبق من كلامه في الفرع السابع من فروع ما يدخل في المبيع ينافي هذا الإطلاق، والمعتمد ما هنا، ومتى رضي بالشركة فمؤونة القسمة على البائع، لأن هذا العيب مضمون عليه، والتخلص منه واجب، ولوجوب تسليم المبيع إلى المشتري بعينه.
قوله: (لو غصب قبل القبض وأمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري).