جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٣
ويتم القبض بتسليم البائع له وغيره، وله أن يتولى القبض لنفسه كما يتولى الوالد الطرفين، فيقبض لولده من نفسه ولنفسه من ولده.
____________________
اشترى شيئا مكايلة، أي: لو اشترى شيئا لا يباع إلا مكايلة، وباع كذلك لا بد لكل بيع من هذين كيل جديد لأنه لا بد من قبض، ولو أنه حصل الكيل المتعلق بالبيع الأول فاكتفى به، أو أخبره البائع فصدقه لكفى نقله، وكان ذلك قائما مقام الكيل.
ولو أخذه جزافا فإن قطع باشتمال المأخوذ على المبيع فكذلك، ولو لم يقطع فمقدار المأخوذ محسوب من المبيع، وقد صرح في التذكرة بما عدا الأولى والأخيرة (1)، وظاهر كلامه فيها عدم الاحتياج إلى الكيل في جواز البيع، بحيث لا يعد بيعا للمبيع قبل قبضه، وفيه نظر.
والمراد بقوله: (ليتم القبض) حصوله، وقد يطلق على حصول الشئ ذلك، إذ بالحصول يتحقق التمام.
قوله: (ويتم القبض بتسليم البائع له وغيره).
أي: ويتحقق بتسليم البائع المبيع للمشتري، وغير البائع ممن يقوم مقامه بولاية أو وكالة، أو للمشتري وغير المشتري ممن يقوم مقامه، إلا أن فيه عطفا على الضمير المجرور.
قوله: (وله أن يتولى القبض لنفسه، كما يتولى الوالد الطرفين، فيقبض لولده من نفسه، ولنفسه من ولده).
ليس لضمير (له) مرجع مذكور في العبارة، لكنه مدلول عليه بما سبق، إذ الكلام في قبض المبيع، أي: وللمشتري أو لمن يعتبر قبضه المبيع أن يتولى طرفي القبض في دفعتين، كما يقبض الوالد من نفسه لولده إذا اشترى له من نفسه مال نفسه، وكما يقبض لنفسه من نفسه عن ولده.
واعلم أن في العبارة مناقشات:

(1) التذكرة 1: 472.
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست