____________________
وتجب على البائع استعادته في صورة الإمكان، لأن التسليم واجب عليه، ولا يتم إلا بالاستعاذة.
قوله: (وإلا تخير).
أي: وإن لم يمكن استعادته بسرعة، بأن لم يمكن أصلا، أو أمكن بمضي زمان كثير تخير في الفسخ والصبر.
قوله: (وفي لزوم البائع بالأجرة مدة الغصب نظر).
حقه أن يقول: وفي إلزام البائع إلى آخره، ومنشأ النظر: من أن العين مضمونة عليه، والمنفعة من توابعها فتكون مضمونة، ولأن ذلك نقص دخل على المبيع قبل القبض، فيكون من ضمان البائع، ومن أن المضمون: العين، وما كان من توابعها الداخلة في البيع.
وليست المنفعة من هذا القبيل، وإنما هي نماء للمبيع فلا تكون مضمونة، وهو الأصح، ولا ريب في ضعف هذا النظر، فقد سبق عن قريب أن النماء غير مضمون، والمنفعة نماء.
نعم، قد يقال: إن النماء المتصل محل التردد، فإن المبيع لو سمن في يد البائع ثم هزل يجئ فيه الوجهان، لا إن كان السمن موجودا وقت العقد، فإنه مضمون قطعا.
قوله: (ولو منعه البائع عن التسليم، ثم سلم فعليه أجرة مدة المنع).
لو قال: عن التسلم (1) لكان أولى، لأن التسليم فعل البائع فكيف يمنع عنه المشتري؟
قوله: (وإلا تخير).
أي: وإن لم يمكن استعادته بسرعة، بأن لم يمكن أصلا، أو أمكن بمضي زمان كثير تخير في الفسخ والصبر.
قوله: (وفي لزوم البائع بالأجرة مدة الغصب نظر).
حقه أن يقول: وفي إلزام البائع إلى آخره، ومنشأ النظر: من أن العين مضمونة عليه، والمنفعة من توابعها فتكون مضمونة، ولأن ذلك نقص دخل على المبيع قبل القبض، فيكون من ضمان البائع، ومن أن المضمون: العين، وما كان من توابعها الداخلة في البيع.
وليست المنفعة من هذا القبيل، وإنما هي نماء للمبيع فلا تكون مضمونة، وهو الأصح، ولا ريب في ضعف هذا النظر، فقد سبق عن قريب أن النماء غير مضمون، والمنفعة نماء.
نعم، قد يقال: إن النماء المتصل محل التردد، فإن المبيع لو سمن في يد البائع ثم هزل يجئ فيه الوجهان، لا إن كان السمن موجودا وقت العقد، فإنه مضمون قطعا.
قوله: (ولو منعه البائع عن التسليم، ثم سلم فعليه أجرة مدة المنع).
لو قال: عن التسلم (1) لكان أولى، لأن التسليم فعل البائع فكيف يمنع عنه المشتري؟