ولو قال: بعتك نصيبي من هذه الدار ولا يعلمانه، أو بعتك نصف داري مما يلي دارك لم يصح، لعدم العلم بالمنتهى.
و: كل شرط يقتضي تجهيل أحد العوضين، فإن البيع يبطل به، وما لا يقتضيه لكنه فاسد، فإن الأقوى بطلان البيع، ولا يحصل به ملك للمشتري، سواء اتصل به قبض أو لا.
____________________
قوله: (ولو قال: من هنا إلى حيث ينتهي الذرع لم يصح، لعدم العلم بالمنتهى).
وقال الشيخ (1) وجماعة: يصح (2)، ونزله شيخنا في شرح الإرشاد على أن أجزاء الأرض متساوية أو متفاوتة، وفيه نظر، فإنه يلزمه حينئذ الصحة، وإن لم يعين المبدأ ولا المنتهي كما في الصبرة، والأصح البطلان.
قوله: (كل شرط يقتضي تجهيل أحد العوضين، فإن البيع يبطل به).
أي: وجها واحدا، للنهي عن بيع الغرر كجهالة الأجل في الثمن أو المثمن.
قوله: (وما لا يقتضيه لكنه فاسد، فإن الأقوى بطلان البيع، ولا يحصل به ملك للمشتري).
كما لو اشترط تسليم الثمن في مدة معينة، فإن لم يفعل فلا بيع مثلا، ووجه القوة: أن التراضي إنما وقع على الوجه الذي يمتنع وقوعه، فلا تراضي حينئذ.
ويشكل: بأنه لو شرط كون العبد كاتبا مثلا، أو اشترى العبدين جميعا، فتبين أنه غير كاتب، أو أن أحد العبدين ليس ملكا له، فإن البيع لا يبطل بذلك وإن
وقال الشيخ (1) وجماعة: يصح (2)، ونزله شيخنا في شرح الإرشاد على أن أجزاء الأرض متساوية أو متفاوتة، وفيه نظر، فإنه يلزمه حينئذ الصحة، وإن لم يعين المبدأ ولا المنتهي كما في الصبرة، والأصح البطلان.
قوله: (كل شرط يقتضي تجهيل أحد العوضين، فإن البيع يبطل به).
أي: وجها واحدا، للنهي عن بيع الغرر كجهالة الأجل في الثمن أو المثمن.
قوله: (وما لا يقتضيه لكنه فاسد، فإن الأقوى بطلان البيع، ولا يحصل به ملك للمشتري).
كما لو اشترط تسليم الثمن في مدة معينة، فإن لم يفعل فلا بيع مثلا، ووجه القوة: أن التراضي إنما وقع على الوجه الذي يمتنع وقوعه، فلا تراضي حينئذ.
ويشكل: بأنه لو شرط كون العبد كاتبا مثلا، أو اشترى العبدين جميعا، فتبين أنه غير كاتب، أو أن أحد العبدين ليس ملكا له، فإن البيع لا يبطل بذلك وإن