____________________
الشاة لم يجبر البائع عليه، وإن قلنا: يجبر البائع عليه لأنه عين ماله كان قويا (1).
هذا في اللبن الموجود وقت البيع، أما المتجدد بعد العقد ففي وجوب رده إشكال، ينشأ: من عموم الحكم برد اللبن معها، ومن أنه تجدد في ملك المشتري، وبناه في الدروس على أن الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه (2). وليس بشئ، لأن رفع العقد الثابت المترتب عليه حكمه من أصله، حتى كأنه لم يكن لا يعقل وحكي عن الشيخ القطع بعدم استرجاع المتجدد (3) (4)، وهو واضح، لأنه نماء ملكه، وعليه الفتوى.
واعلم أن قوله: (مع فقده) يتعلق بقوله: (ويرد معها مثل اللبن) فإن الانتقال إلى المثل إنما يكون مع فقد العين.
قوله: (ولو زال وصفه حتى الطراوة فالأرش).
لأنه مضمون على المشتري، فإنه جزء المبيع، ولو اتخذ منه جبنا أو سمنا ففي الدروس أنه كالتالف - ويشكل بأنه عين المال - قال: ولو قلنا برده فله ما زاد بالعمل (5).
قوله: (فإن تعذر فالقيمة السوقية).
أي: فإن تعذر المثل فلا بد من الانتقال إلى القيمة، والمراد ب (القيمة) ما يكون وقت الدفع ومكانه، لأنه محل الانتقال إلى القيمة.
قوله: (ولا يثبت الرد مع التصرف إلا هنا، وفي الجارية الحامل مع الوطء).
هذا في اللبن الموجود وقت البيع، أما المتجدد بعد العقد ففي وجوب رده إشكال، ينشأ: من عموم الحكم برد اللبن معها، ومن أنه تجدد في ملك المشتري، وبناه في الدروس على أن الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه (2). وليس بشئ، لأن رفع العقد الثابت المترتب عليه حكمه من أصله، حتى كأنه لم يكن لا يعقل وحكي عن الشيخ القطع بعدم استرجاع المتجدد (3) (4)، وهو واضح، لأنه نماء ملكه، وعليه الفتوى.
واعلم أن قوله: (مع فقده) يتعلق بقوله: (ويرد معها مثل اللبن) فإن الانتقال إلى المثل إنما يكون مع فقد العين.
قوله: (ولو زال وصفه حتى الطراوة فالأرش).
لأنه مضمون على المشتري، فإنه جزء المبيع، ولو اتخذ منه جبنا أو سمنا ففي الدروس أنه كالتالف - ويشكل بأنه عين المال - قال: ولو قلنا برده فله ما زاد بالعمل (5).
قوله: (فإن تعذر فالقيمة السوقية).
أي: فإن تعذر المثل فلا بد من الانتقال إلى القيمة، والمراد ب (القيمة) ما يكون وقت الدفع ومكانه، لأنه محل الانتقال إلى القيمة.
قوله: (ولا يثبت الرد مع التصرف إلا هنا، وفي الجارية الحامل مع الوطء).