ي: لو استثنى نخلة كان له الممر إليها والمخرج ومدى جرائدها من الأرض، فلو انقلعت لم يكن له غرس أخرى، إلا أن يستثني الأرض، وكذا لو باع أرضا وفيها نخل أو شجر.
السادس: العبد: ولا يتناول ماله الذي ملكه مولاه، إلا أن يستثنيه المشتري إن قلنا أن العبد يملك،
____________________
وبماذا تثبت جهالته؟ لا أعلم به تصريحا، ولا يبعد ثبوتها بيمينه.
ولو قلنا بعدم الدخول بالإطلاق، فباعها بما أغلق عليه بابها ففي ثبوت الخيار هنا مع عدم العلم نظر.
واعلم أن ضمير (به) يعود إلى المذكور ضمنا في المعادن، وضمير (به) الثانية يعود إلى المضاف إليه في عدم دخول المعادن، وفي بعض النسخ: (والأقرب دخول المعادن) والذي شرحه الشارح هو العبارة الأولى (1).
قوله: (يدخل في الأرض البئر والعين وماؤهما).
البئر والعين: مجمع ماء على وجه مخصوص، والمراد بالماء ما في وسطها، ورد به على الشيخ، حيث قال بفساد البيع للجهالة (2)، وجوابه: أن هذا تابع.
قوله: (ولا يتناول ماله الذي ملكه مولاه، إلا أن يستثنيه المشتري).
أي: إلا أن يستثنيه مما لا يندرج في إطلاق البيع، والمراد: اشتراط دخوله.
قوله: (إن قلنا أن العبد يملك).
ربما يوهم الاشتراط بخلاف الحكم على تقدير انتفاء الشرط، فكان الأولى أن يقول: وإن قلنا أن العبد يملك، ويمكن الجواب بأن الحكم على تقدير عدم
ولو قلنا بعدم الدخول بالإطلاق، فباعها بما أغلق عليه بابها ففي ثبوت الخيار هنا مع عدم العلم نظر.
واعلم أن ضمير (به) يعود إلى المذكور ضمنا في المعادن، وضمير (به) الثانية يعود إلى المضاف إليه في عدم دخول المعادن، وفي بعض النسخ: (والأقرب دخول المعادن) والذي شرحه الشارح هو العبارة الأولى (1).
قوله: (يدخل في الأرض البئر والعين وماؤهما).
البئر والعين: مجمع ماء على وجه مخصوص، والمراد بالماء ما في وسطها، ورد به على الشيخ، حيث قال بفساد البيع للجهالة (2)، وجوابه: أن هذا تابع.
قوله: (ولا يتناول ماله الذي ملكه مولاه، إلا أن يستثنيه المشتري).
أي: إلا أن يستثنيه مما لا يندرج في إطلاق البيع، والمراد: اشتراط دخوله.
قوله: (إن قلنا أن العبد يملك).
ربما يوهم الاشتراط بخلاف الحكم على تقدير انتفاء الشرط، فكان الأولى أن يقول: وإن قلنا أن العبد يملك، ويمكن الجواب بأن الحكم على تقدير عدم