جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٤ - الصفحة ١٧١
والأصح عدم اشتراط كون الثمن من المثمن.
واستثني من الأول العرايا، فإنه يجوز بيع العرية، وهي: النخلة التي تكون في دار الإنسان أو بستانه بخرصها تمرا لا منها، ولا يجوز ما زاد على الواحدة مع اتحاد المكان، ويجوز تعدده.
____________________
الرطب - وهو نقصانه عند الجفاف - بالتمر قائمة هنا.
والذي في التذكرة: بناء الحكم في غير النخل على ثبوت الربا، فحينئذ يكون الإشكال في ثبوته منافيا لكون المنع أقرب. والذي يختلج بخاطري إمكان التعليل بالعلة المنصوصة عليها المذكورة.
وأما الإشكال فالراجح فيه لزوم الربا، لأن كونه غير مكيل ولا موزون الآن لا ينفي ثبوت الربا، فإنه من جنس ما يكال وما يوزن.
قوله: (والأصح عدم اشتراط كون الثمن من المثمن).
هذا هو الأصح كما اختاره المصنف وجماعة (1)، للربا الذي ذكرنا جواز حصوله، ولما قلناه من العلة في بيع الرطب بالتمر، ولصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام (2) وغيرها (3).
قوله: (واستثني من الأول العرايا، فإنه يجوز بيع العرية).
المراد بالأول: بيع الثمرة بالتمر.
قوله: (وهي النخلة التي تكون في دار الإنسان..).
هذا التفسير أصح، وفسرها الشيخ في المبسوط: بأنها النخلة لرجل في بستان غيره يشق عليه الدخول إليها (4)، والأصح مختار المصنف لنص أهل اللغة على ما يكون في الدار بأنه عرية، وللاشتراك في الحاجة الداعية إلى المشروعية،

(١) منهم: الشهيد في الدروس ٣٥١ ٣٥٠، واللمعة: ١٢١.
(٢) الكافي ٥: ٢٧٥ حديث ٥، التهذيب ٧: ١٤٣ حديث ٦٣٣، الاستبصار ٣: ٩١ حديث ٣٠٨.
(٣) معاني الأخبار: ٢٧٧، التهذيب ٧: ١٤٣ حديث ٦٣٥، الاستبصار ٣: ٩١ حديث ٣٠٩.
(٤) المبسوط ٢: ١١٨.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست