واستثني من الأول العرايا، فإنه يجوز بيع العرية، وهي: النخلة التي تكون في دار الإنسان أو بستانه بخرصها تمرا لا منها، ولا يجوز ما زاد على الواحدة مع اتحاد المكان، ويجوز تعدده.
____________________
الرطب - وهو نقصانه عند الجفاف - بالتمر قائمة هنا.
والذي في التذكرة: بناء الحكم في غير النخل على ثبوت الربا، فحينئذ يكون الإشكال في ثبوته منافيا لكون المنع أقرب. والذي يختلج بخاطري إمكان التعليل بالعلة المنصوصة عليها المذكورة.
وأما الإشكال فالراجح فيه لزوم الربا، لأن كونه غير مكيل ولا موزون الآن لا ينفي ثبوت الربا، فإنه من جنس ما يكال وما يوزن.
قوله: (والأصح عدم اشتراط كون الثمن من المثمن).
هذا هو الأصح كما اختاره المصنف وجماعة (1)، للربا الذي ذكرنا جواز حصوله، ولما قلناه من العلة في بيع الرطب بالتمر، ولصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام (2) وغيرها (3).
قوله: (واستثني من الأول العرايا، فإنه يجوز بيع العرية).
المراد بالأول: بيع الثمرة بالتمر.
قوله: (وهي النخلة التي تكون في دار الإنسان..).
هذا التفسير أصح، وفسرها الشيخ في المبسوط: بأنها النخلة لرجل في بستان غيره يشق عليه الدخول إليها (4)، والأصح مختار المصنف لنص أهل اللغة على ما يكون في الدار بأنه عرية، وللاشتراك في الحاجة الداعية إلى المشروعية،
والذي في التذكرة: بناء الحكم في غير النخل على ثبوت الربا، فحينئذ يكون الإشكال في ثبوته منافيا لكون المنع أقرب. والذي يختلج بخاطري إمكان التعليل بالعلة المنصوصة عليها المذكورة.
وأما الإشكال فالراجح فيه لزوم الربا، لأن كونه غير مكيل ولا موزون الآن لا ينفي ثبوت الربا، فإنه من جنس ما يكال وما يوزن.
قوله: (والأصح عدم اشتراط كون الثمن من المثمن).
هذا هو الأصح كما اختاره المصنف وجماعة (1)، للربا الذي ذكرنا جواز حصوله، ولما قلناه من العلة في بيع الرطب بالتمر، ولصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام (2) وغيرها (3).
قوله: (واستثني من الأول العرايا، فإنه يجوز بيع العرية).
المراد بالأول: بيع الثمرة بالتمر.
قوله: (وهي النخلة التي تكون في دار الإنسان..).
هذا التفسير أصح، وفسرها الشيخ في المبسوط: بأنها النخلة لرجل في بستان غيره يشق عليه الدخول إليها (4)، والأصح مختار المصنف لنص أهل اللغة على ما يكون في الدار بأنه عرية، وللاشتراك في الحاجة الداعية إلى المشروعية،