ولو خاف ضررا يسيرا بترك الولاية، كره له الولاية حينئذ.
و: جوائز الجائر إن علمت غصبا حرمت، وتعاد على المالك إن قبضها، فإن جهله تصدق بها عنه، ولا تجوز إعادتها إلى الظالم اختيارا.
____________________
ظاهره قصر الوجوب على الأمرين، وليس كذلك، فلو لم يعلم به الإمام وكان أعلم من في القطر، وجب إعلامه بنفسه، لوجوب ذلك على الكفاية وانحصاره فيه.
قوله: (وتحرم من الجائر، إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف..).
إذا علم ذلك علما يقينيا، كما صرح به في المنتهى (1)، وأمن إدخال الجائر له فيما لا يجوز، وبدون ذلك يحرم. قوله: (فإن جهله تصدق بها عنه).
ينبغي أن يكون ذلك بعد اليأس من الوصول إليه وإلى وارثه بعد موته، وهذا إذا لم يلتبس بجماعة محصورين، فإنه حينئذ يوقف حتى يصطلحوا.
قوله: (ولا تجوز إعادتها إلى الظالم اختيارا).
أما اضطرارا فلا حرج، والظاهر أنه يضمن على التقديرين، ولو علم بعد الأخذ ولم يقصر في الدفع إلى المالك ولا في الحفظ، واتفق التلف أو أخذها الظالم كرها، ففي الضمان نظر.
قوله: (وتحرم من الجائر، إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف..).
إذا علم ذلك علما يقينيا، كما صرح به في المنتهى (1)، وأمن إدخال الجائر له فيما لا يجوز، وبدون ذلك يحرم. قوله: (فإن جهله تصدق بها عنه).
ينبغي أن يكون ذلك بعد اليأس من الوصول إليه وإلى وارثه بعد موته، وهذا إذا لم يلتبس بجماعة محصورين، فإنه حينئذ يوقف حتى يصطلحوا.
قوله: (ولا تجوز إعادتها إلى الظالم اختيارا).
أما اضطرارا فلا حرج، والظاهر أنه يضمن على التقديرين، ولو علم بعد الأخذ ولم يقصر في الدفع إلى المالك ولا في الحفظ، واتفق التلف أو أخذها الظالم كرها، ففي الضمان نظر.