ولو باع ما ورثه صح، إلا أن يكون الميت قد اشتراه ولم يقبضه فخلاف، وكذا الإشكال في الإصداق وشبهه.
____________________
أما إذا كان المالان قرضا فلا بحث، وأما إذا كان المحال به فلأن بيع ما لم يقبض بناء على التحريم غير متحقق، وكان الأولى أن يقول: أو أحدهما، سواء المحال به أو المحال عليه، لأنه إذا كان أحدهما قرضا لم يتعين كون الآخر هو المبيع.
وليس له أن يقول: إن المحال به مشبه للمبيع من حيث تخيل كونه مقابلا بالآخر، إذ ربما يقال: إن شبهه بالثمن أظهر لاقترانه بالباء، وكل ذلك ضعيف، فالأولى ما ذكرناه وقد لحظه في الدروس فعبر ب (أحدهما) (1).
ويظهر من كلام التذكرة مجئ احتمال عدم صحة الحوالة إذا كان المحال به قرضا (2)، وهو مخالف لما هنا، ومراده بقوله: (صح) أن ذلك جار على القول بعدم صحة الحوالة في المسألة السابقة، وإلا فإذا صح هناك فهنا بطريق أولى.
قوله: (ولو باع ما ورثه صح، إلا أن يكون الميت قد اشتراه ولم يقبضه فخلاف).
إنما أعاد صحة بيع الموروث ليستثني منها ما إذا اشترى الميت ولم يقبض على الخلاف، والفتوى هنا كالفتوى فيما سبق بالجواز مع الكراهية.
قوله: (وكذا الإشكال في الإصداق وشبهه).
أي: مثل الإشكال والخلاف في الموروث إذا اشتراه الميت ولم يقبضه، وباعه الوارث، الإشكال في الإصداق وعوض الخلع، ونحوهما إذا اشترى المصدق الصداق مثلا ولم يقبضه، وأرادت المرأة بيعه، وهذا غير متبادر من العبارة.
ولو أنه قال: وكذا الإشكال في الصداق وشبهه لكان أدل وأظهر، لأن
وليس له أن يقول: إن المحال به مشبه للمبيع من حيث تخيل كونه مقابلا بالآخر، إذ ربما يقال: إن شبهه بالثمن أظهر لاقترانه بالباء، وكل ذلك ضعيف، فالأولى ما ذكرناه وقد لحظه في الدروس فعبر ب (أحدهما) (1).
ويظهر من كلام التذكرة مجئ احتمال عدم صحة الحوالة إذا كان المحال به قرضا (2)، وهو مخالف لما هنا، ومراده بقوله: (صح) أن ذلك جار على القول بعدم صحة الحوالة في المسألة السابقة، وإلا فإذا صح هناك فهنا بطريق أولى.
قوله: (ولو باع ما ورثه صح، إلا أن يكون الميت قد اشتراه ولم يقبضه فخلاف).
إنما أعاد صحة بيع الموروث ليستثني منها ما إذا اشترى الميت ولم يقبض على الخلاف، والفتوى هنا كالفتوى فيما سبق بالجواز مع الكراهية.
قوله: (وكذا الإشكال في الإصداق وشبهه).
أي: مثل الإشكال والخلاف في الموروث إذا اشتراه الميت ولم يقبضه، وباعه الوارث، الإشكال في الإصداق وعوض الخلع، ونحوهما إذا اشترى المصدق الصداق مثلا ولم يقبضه، وأرادت المرأة بيعه، وهذا غير متبادر من العبارة.
ولو أنه قال: وكذا الإشكال في الصداق وشبهه لكان أدل وأظهر، لأن