ولو فسخ تخير المشتري في فسخ المملوك والإمضاء، فيرجع من الثمن بقسط غيره.
ولو باع مالك النصف النصف انصرف إلى نصيبه، ويحتمل
____________________
أجزائه، وسيأتي في الغصب إن شاء الله تعالى تحقيق الفرق بين المثلي والقيمي.
قوله: (سواء اتحدت العين أو تكثرت).
أي: سواء اتحدت أو تكثرت في كل من المثلي والقيمي، فالأقسام أربعة: اتحدت في القيمي كالعبد المشترك، تكثرت فيه كالعبد مع الجارية، اتحدت في المثلي كقفيز من بر، تكثرت فيه كقفيزين، لكن هذا على إطلاقه لا يستقيم، بل يجب أن يقيد بما إذا تساوت الأوصاف التي لها دخل في زيادة القيمة ونقصانها، أما إذا تفاوتت كجيد الحنطة مع رديئها أو مع الشعير مثلا، فإن المرجع حينئذ إلى القيمة، وإلا لزم استواء الحنطة والشعير في الثمن، وهو معلوم البطلان، فإن متساوي الأجزاء إنما قسط الثمن على أجزائه لتساويها في القيمة، لعدم الاختلاف بينها المؤثر في اختلاف القيمة، والموضع المذكور بخلاف ذلك.
قوله: (ولو فسخ تخير المشتري في فسخ المملوك والإمضاء).
ينبغي تقييده بما إذا كان جاهلا في الحال، وإلا فلا فسخ له.
سؤال: التراضي إنما وقع على مجموع المبيع بما صح بالإضافة فإذا فسخ الغير في ملكه ارتفع التراضي، فيلزم بطلان العقد؟
جوابه: لما وقع التراضي على المجموع صح العقد، فإذا طرأ عليه البطلان بالإضافة إلى بعض المبيع لم يلزم بطلان الآخر، لعدم الدلالة، ولأن الرضى قد حصل ضمنا، فتكفي الصحة، ولا يلزم من البطلان في الآخر ارتفاع الرضى الذي كان قد حصل، ولا بطلان حكمه.
قوله: (ولو باع مالك النصف النصف انصرف إلى نصيبه، ويحتمل
قوله: (سواء اتحدت العين أو تكثرت).
أي: سواء اتحدت أو تكثرت في كل من المثلي والقيمي، فالأقسام أربعة: اتحدت في القيمي كالعبد المشترك، تكثرت فيه كالعبد مع الجارية، اتحدت في المثلي كقفيز من بر، تكثرت فيه كقفيزين، لكن هذا على إطلاقه لا يستقيم، بل يجب أن يقيد بما إذا تساوت الأوصاف التي لها دخل في زيادة القيمة ونقصانها، أما إذا تفاوتت كجيد الحنطة مع رديئها أو مع الشعير مثلا، فإن المرجع حينئذ إلى القيمة، وإلا لزم استواء الحنطة والشعير في الثمن، وهو معلوم البطلان، فإن متساوي الأجزاء إنما قسط الثمن على أجزائه لتساويها في القيمة، لعدم الاختلاف بينها المؤثر في اختلاف القيمة، والموضع المذكور بخلاف ذلك.
قوله: (ولو فسخ تخير المشتري في فسخ المملوك والإمضاء).
ينبغي تقييده بما إذا كان جاهلا في الحال، وإلا فلا فسخ له.
سؤال: التراضي إنما وقع على مجموع المبيع بما صح بالإضافة فإذا فسخ الغير في ملكه ارتفع التراضي، فيلزم بطلان العقد؟
جوابه: لما وقع التراضي على المجموع صح العقد، فإذا طرأ عليه البطلان بالإضافة إلى بعض المبيع لم يلزم بطلان الآخر، لعدم الدلالة، ولأن الرضى قد حصل ضمنا، فتكفي الصحة، ولا يلزم من البطلان في الآخر ارتفاع الرضى الذي كان قد حصل، ولا بطلان حكمه.
قوله: (ولو باع مالك النصف النصف انصرف إلى نصيبه، ويحتمل