____________________
وقيل: حده أن يتموه فيها الماء الحلو ويصفر لونها (1)، وقيل غير ذلك، وما ذكره المصنف أصح، ومقتضى كلامه أن الظهور: انعقاد الحب، وإن بدو الصلاح غيره.
وصريح عبارة التذكرة (2) وغيرها: أن بدو الصلاح هو انعقاد الحب، فيكون الظهور غيره، فعلى تجويز بيعها بعد الظهور وقبل بدو الصلاح تباع قبل الانعقاد، والظاهر الجواز مطلقا وإن كان الأحوط اعتبار الانعقاد، وبالجواز صرح في التذكرة (3)، وهو ظاهر المختلف (4) والإرشاد.
قوله: (ولا تشترط الزيادة على رأي).
يحتمل قوله: (على رأي) ارتباطه بكل من قوله: (وحده انعقاد الحب)، وقوله: (ولا تشترط، الزيادة)، فإن كلا منهما مختلف فيه، ويحتمل اختصاصه بقوله: (ولا تشترط الزيادة)، أي: على عام واحد، ويمكن أن يراد: ولا تشترط الزيادة على ما ذكر مطلقا من زيادة على انعقاد الحب، والزيادة على ما ذكر بضميمة، أو اشتراط القطع، أو البيع أزيد من عام.
قوله: (ولا تجوز قبل الظهور عاما، ولا اثنين على رأي).
أي: في الشجر غير النخل، والخلاف هنا كما تقدم في النخل، والأصح عدم الجواز.
قوله: (ولا فرق بين البارز كالمشمش، والخفي كاللوز).
أي: لا فرق في ذلك كله، فما ذكر فيه الجواز يجوز مطلقا، وما ذكر فيه المنع يمنع مطلقا.
وصريح عبارة التذكرة (2) وغيرها: أن بدو الصلاح هو انعقاد الحب، فيكون الظهور غيره، فعلى تجويز بيعها بعد الظهور وقبل بدو الصلاح تباع قبل الانعقاد، والظاهر الجواز مطلقا وإن كان الأحوط اعتبار الانعقاد، وبالجواز صرح في التذكرة (3)، وهو ظاهر المختلف (4) والإرشاد.
قوله: (ولا تشترط الزيادة على رأي).
يحتمل قوله: (على رأي) ارتباطه بكل من قوله: (وحده انعقاد الحب)، وقوله: (ولا تشترط، الزيادة)، فإن كلا منهما مختلف فيه، ويحتمل اختصاصه بقوله: (ولا تشترط الزيادة)، أي: على عام واحد، ويمكن أن يراد: ولا تشترط الزيادة على ما ذكر مطلقا من زيادة على انعقاد الحب، والزيادة على ما ذكر بضميمة، أو اشتراط القطع، أو البيع أزيد من عام.
قوله: (ولا تجوز قبل الظهور عاما، ولا اثنين على رأي).
أي: في الشجر غير النخل، والخلاف هنا كما تقدم في النخل، والأصح عدم الجواز.
قوله: (ولا فرق بين البارز كالمشمش، والخفي كاللوز).
أي: لا فرق في ذلك كله، فما ذكر فيه الجواز يجوز مطلقا، وما ذكر فيه المنع يمنع مطلقا.