وليس للمسلم منع الذمي المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرا، ولو أجره لذلك حرم.
ولو استأجر دابة لحمل الخمر جاز إن كان للتخليل أو الإراقة، وإلا حرم، ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح.
الثالث: بيع ما لا ينتفع به: كالحشرات، كالفأر والحيات
____________________
نظرا إلى أن النهي راجع إما إلى أحد العوضين، أو إلى أحد المتعاقدين.
قوله: (وبيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما).
أي: بهذا القيد، وإلا فلا يحرم على الأصح، لانتفاء المقتضي كما سبق.
قوله: (ويكره بيعهما على من يعمله).
أي: على من يعمل كلا من الخمر والصنم.
قوله: (والتوكيل في بيع الخمر).
أي: من المسلم، لعدم جواز هذا الفعل منه، وكذا الاستنابة فيه، لأن يد الوكيل يد الموكل، ومن ثم لم يفترق الحال بكون الوكيل ذميا.
قوله: (ولو أجره لذلك حرم).
لأن إظهار ذلك للمسلمين ممنوع منه، فكيف يجوز اشتراطه؟
قوله: (ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح) أي: لأعداء الدين، وهذا ما أشرنا إليه سابقا.
قوله: (الثالث: بيع ما لا ينتفع به).
ليست هذه العبارة بتلك الحسنة، وكان الأولى أن يسكت عن البيع، ليكون هذا أيضا من أقسام الاكتسابات المحرمة.
قوله: (كالحشرات كالفأر والحيات..).
قوله: (وبيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما).
أي: بهذا القيد، وإلا فلا يحرم على الأصح، لانتفاء المقتضي كما سبق.
قوله: (ويكره بيعهما على من يعمله).
أي: على من يعمل كلا من الخمر والصنم.
قوله: (والتوكيل في بيع الخمر).
أي: من المسلم، لعدم جواز هذا الفعل منه، وكذا الاستنابة فيه، لأن يد الوكيل يد الموكل، ومن ثم لم يفترق الحال بكون الوكيل ذميا.
قوله: (ولو أجره لذلك حرم).
لأن إظهار ذلك للمسلمين ممنوع منه، فكيف يجوز اشتراطه؟
قوله: (ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح) أي: لأعداء الدين، وهذا ما أشرنا إليه سابقا.
قوله: (الثالث: بيع ما لا ينتفع به).
ليست هذه العبارة بتلك الحسنة، وكان الأولى أن يسكت عن البيع، ليكون هذا أيضا من أقسام الاكتسابات المحرمة.
قوله: (كالحشرات كالفأر والحيات..).