وبيع التلجئة باطل، وهو: المواطأة على الاعتراف بالبيع من غير بيع خوفا من ظالم.
المقصد الثاني في البيع:
وفصوله ثلاثة: الصيغة، والمتعاقدان، والعوضان.
الفصل الأول: الصيغة:
البيع: انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي.
____________________
قوله: (وكذا لا ينبغي أن يقول للبائع..).
محصله: الشراء على شراء غيره، وهو أيضا محرم، قال في المنتهي: المقتضي للنهي في البيع قائم في الشراء، ولأن أحدا من المسلمين لم يفرق بين الصورتين (1).
قوله: (وأركانه ثلاثة).
ينبغي أن يكون مرجع الضمير في أركانه: هو المقصد لا البيع، لأن هذه ليست أركانا للبيع، إذ العوضان والمتعاقدان خارجة، نعم هي معتبرة كاعتبار الأركان.
قوله: (الأول: الصيغة).
أي: بيان الصيغة، ولما كان الخوض في بيان صيغة البيع مسبوقا بمعرفة البيع، عرفه بقوله: (انتقال عين..). وهذا تعريف الشيخ في المبسوط (2)، وتبعه ابن إدريس (3)، ورده في المختلف (4) واختار تعريف ابن حمزة، وهو: أن البيع عقد يدل على انتقال عين إلى آخره، محتجا بأن المتبادر من البيع هو هذا (5)، واعتذر
محصله: الشراء على شراء غيره، وهو أيضا محرم، قال في المنتهي: المقتضي للنهي في البيع قائم في الشراء، ولأن أحدا من المسلمين لم يفرق بين الصورتين (1).
قوله: (وأركانه ثلاثة).
ينبغي أن يكون مرجع الضمير في أركانه: هو المقصد لا البيع، لأن هذه ليست أركانا للبيع، إذ العوضان والمتعاقدان خارجة، نعم هي معتبرة كاعتبار الأركان.
قوله: (الأول: الصيغة).
أي: بيان الصيغة، ولما كان الخوض في بيان صيغة البيع مسبوقا بمعرفة البيع، عرفه بقوله: (انتقال عين..). وهذا تعريف الشيخ في المبسوط (2)، وتبعه ابن إدريس (3)، ورده في المختلف (4) واختار تعريف ابن حمزة، وهو: أن البيع عقد يدل على انتقال عين إلى آخره، محتجا بأن المتبادر من البيع هو هذا (5)، واعتذر